باب الاعتكاف
  (المهدي) والمرتد يعاقب عليه اتفاقا إذ قد خوطب به(١)، (الأمير الحسين) ولا يلزم الصبي والمجنون للأثر -، وهو إجماع أئمتنا $، (أحد قولي المؤيد بالله واحد قولي أبي العباس والإمام والسيد هاشم والمعتزلة وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك) ويصح من الصبي لمامر، ولقوله ÷ «أجزاه» الخبر، ويصح من العبد للخبر - ولا يلزمه إجماعا، ويلزم النساء إجماعا لعموم الآية.
  فصل «٢» والاستطاعة هي: الزاد والراحلة والأمن والصحة، وأدناها الاستمساك، (الأكثر) فالزاد شرط وجوب لتفسيره ÷ [٧]، والوصي به [٨]، والزاد عند أئمتنا $: كفاية فاضلة عن كفاية العول حتى يرجع لقوله ÷ «كفى بالمرء إنما أن يضيع من يعول» [٩].
  فان كان ممن يمكنه الاكتساب في بلده وفي غيرها فانه يعتبر ما يكفي عائلته ويكفيه غاديا لقوله ÷ «من وجد من الزاد والراحلة» الخبر، لا ممن لا يمكنه لعدم الاستطاعة، ولقوله تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨] و {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ}[البقرة: ١٨٥].
  (الهدوية وأبويوسف ومحمد واحمد وعن أبي حنيفة) ويلزم الأعمى إن وجد قائدا ولو باجرة إذ هو مستطيع، (الهدوية والإمام ثم ابن عباس وابن عمر ثم الثوري وأكثر الفقهاء) والراحلة شرط وجوب لتفسيره ÷ والوصي # الاستطاعة بها، (الإمام) والأمن على النفس والمال والبضع شرط إجماعا لقوله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ}[البقرة: ١٩٥] الآية، {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}[البقرة: ١٩٦] الآية، (القاسم والهادي ثم الفريقان) وهو شرط وجوب كالزاد، (الأمير الحسين) وهو قول أئمة الآل ما خلا (المؤيد بالله).
  قوله: للأثر يعني حديث رفع القلم وقد تقدم.
  قوله: لما مر يعني حديث العلوم حيث رفعت امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله الهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» اهـ.
  قوله: لقوله ÷ «أجزاء ما دام صبيا» تقدم.
  قوله: للخبر يعني خبر المجموع.
  فصل والاستطاعة
  قوله: لتفسير ÷ سئل ÷ عن الاستطاعة؟ فقال: «الزاد والراحلة» رواه في الشفاء والأصول، وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود، وعائشة في الشفاء، وعن انس عند الدار قطني والحاكم والبيهقي، وقال: الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا، وعن ابن عباس عند ابن ماجة والدار قطني.
  قوله: والوصي عن علي # في قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران: ٩٧] قال: السبيل الزاد والراحلة - رواه في المجموع.
  قوله: لقوله ÷ «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول [تمامه] أو يكون عيالا على المؤمنين»(٢) رواه في المجموع وابوطالب في أماليه عن زيد بن علي # عن أبانه ÷، واخرج ابوداود نحوه من رواية ابن عمر، والنسائي بمعناه.
  قوله: من وجد من الزاد والراحلة الخبر تقدم.
  قوله: لتفسيره ÷ والوصي تقدم.
(١) وفي الأصلي الخلاف اهـ بحر، أي بين الأصوليين، هل الكفار مخاطبين بالشرعيات أم لا؟. تمت.
(٢) ما ذكره المؤلف لفظ أمالي أبي طالب، ولفظه في المجموع «أو يكون عيالا على الناس»، وفي رواية في المجموع «كفى بالمرء إثما أن يكون كلا وعيالا على المسلمين» ص ٣٨٨. تمت.