باب الاعتكاف
  وقالت (العترة جميعا): والبر كالبحر(١) لقوله تعالى {يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ}[يونس: ٢٢](٢)، (الإمام) والصحة التي يستمسك معها قاعدا من غير مشقة شرط وجوب في الحج بنفسه إجماعا، (الإمام) والشيخ المستطيع للزاد والراحلة سوى الإستمساك يستأجر عن نفسه لخبر علي # [١٠] والخثعمية [١١]، ولا يسقط بالموت عن من قد لزمه إذ جعله ÷ في خبر الخثعمية كالدين [١٢]، (الإمام) بل يجب الحج عنه من ماله وان لم يوص إذ ينتقل في المال كالدين للخبر [١٣]، ولا يستنيب في الصحة إجماعا، والمأيوس يستنيب إجماعا.
  (ابوطالب واحد قولي المؤيد بالله وتخريج المؤيد بالله وتخريج أبي طالب والداعي) والمحرم شرط وجوب لقوله ÷ «لا يحل لامرأة» الخبر [١٤]، «لا تسافر المرأة بريدا» الخبر [١٥]، (الإمام) ويحتمل انه شرط أداء لتفسير آية الاستطاعة.
  (الهادي ثم أبو حنيفة) وليس للزوج منعها كالصلاة يؤيده قوله ÷ «لا طاعة لمخلوق ..» الخبر [١٦]، وعليها أجرة المحرم إن امتنع إلا بها كشراء الوضوء، (المهدي) وهي شرط وجوب كالزاد إذ هي مؤنة يفتقر إليها كالزاد، (الإمام) والعدة لا توجب تأخيره(٣) لأمر علي # ابنته أم كلثوم بالحج في عدتها من (عمر) [١٧]، قلت: وأجرة قائد الأعمى شرط وجوب إذ هي من الاستطاعة.
  قوله: لخبر على # لفظه في الشفاء عن علي # انه قال: إذا كان واجدا للاستطاعة سوى الاستمساك على الراحلة فانه يجهز من يحج عنه - وهو في المسائل.
  قوله: والخثعمية عن الفضل بن العباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعير - هكذا رواية أبي طالب في أماليه، وفي الأصول مثلها.
  قوله: إذ جعله ÷ في خبر الخثعمية كالدين عن ابن عباس أن امرأة من خثعم أتت النبي ÷ فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة افاحج عنه؟ قال: «نعم» قالت: اينفعه ذلك؟ قال: «نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيتيه نفعه»، وفي بعض الأخبار «فدين الله أحق أن يقضى» هذه رواية الشفاء، والحديث أخرجه الستة.
  قوله: للخبر يعني خبر الخثعمية، وعن ابن الزبير قال: جاء رجل إلى النبي ÷ فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج افاحج عنه؟ قال: «نعم حج عن أبيك ارايت لو كان على أبيك دين فقضيته» هذه رواية الأصول، ونحوه، اخرج أحمد والنسائي بمعناه قال ابن حجر: إسناده صالح، يعني حديث [ابن الزبير].
  قوله: لقوله ÷ لا يحل لامرأة الخبر روي عن النبي ÷ انه قال في خطبته: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام إلا مع محرم أو زوج» رواه في الشفاء.
  قوله: لا تسافر الخ عن النبي ÷ انه قال: «لا تسافر المرأة بريدا إلا مع زوج أو ذي رحم محرم» رواه في الشفاء.
  قوله: لتفسيره ÷ تقدم.
  قوله: قوله ÷ «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» رواه في الشفاء والانتصار ورواه عن علي في نهج البلاغة.
  قوله: لأمر علي # ابنته أم كلثوم بالحج في عدتها من عمر - هكذا في المسائل النافعة، ورواه الباقر في العلوم.
(١) يعني في كونه طريقا وأنه يشترط فيه أن يكون الغالب من حاله السلامة كما يشترط في البر الأمان. تمت شرح بحر.
(٢) ولم يفصل بين أن يكون السير لتأدية فرض الحج أو لغيره. تمت شرح بحر.
(٣) ورواه في العلوم عن ابن عباس، وهو رأي محمد بن منصور. تمت. علوم ج/ ٢ - ص ١١٠.