نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الاعتكاف

صفحة 342 - الجزء 1

  فصل «٣» وللحج مكان وزمان: -

  ومكانه الميقات: ذو الحليفة للمدني، والعقيق بذات عرق للعراقي، والجحفة للشامي، ويلملم لليماني، وقرن المنازل للنجدي لخبر علي # [١٨]، وهو إجماع العترة $.

  قلت: وهي لأهلها ولمن ورد عليها لقوله ÷ «لأهلها ولمن ورد عليها» [١٩]، (العترة ثم الشافعي) ومن محله فيها أو بينها وبين مكة فميقاته داره، لقول علي # وميقات من كان دون المواقيت من أهله [٢٠]، (الهادي والمؤيد بالله والمنصور بالله) وميقات أهل مكة ومن جازبه⁣(⁣١) من غير أهلها للحج الحرم، وللعمرة الحل إذ هو المروي عن أمير المؤمنين # [٢١] ولأمره ÷ (عائشة) أن تحرم لعمرتها من الموضع المعروف بمسجد (عائشة) الآن وهو خارج الحرم [٢٢] (الهدوية ثم أبو حنيفة واحد قولي الشافعي) وتقديم الميقات⁣(⁣٢) أفضل لقول علي #: من تمام الحج والعمرة أن تهل بهما جميعا من دويرة اهلك [٢٣]، (العترة ثم الشافعي) ومن مر بذي الحليفة لنسك احرم منها حتما لقوله ÷ «لأهلها ولمن ورد عليها» فليس له التأخير إلى الجحفة، (الإمام) ولا يجوز للآفاقي⁣(⁣٣) الحر المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم لنسك إلا بإحرام إجماعا لا لحاجة خارج الحرم مطلقا⁣(⁣٤) أو داخله بتكرر⁣(⁣٥) إجماعا، وكذا غير المتكرر كالمتكرر عند (ابن عمر وأبي العباس والمنصور بالله⁣(⁣٦)) لقول على # فمن جاوز الميقات ولم يحرم فلا شيء عليه [٢٤]، (الهدوية والإمام ثم الشافعي) فان دخل لحاجة ثم أراد نسكا أحرم من موضعه كمن ميقاته داره وكأهل مكة، (الإمام) ومن جاوز الميقات ثم اسلم أو عَتَقَ احرم من موضعه إجماعا، (العترة ثم المزني) ولا دم عليه كصبي بلغ بعد المجاوزة.


  قوله: لخبر علي # عن علي # قال: ميقات من حج من المدينة أو اعتمر ذو الحليفة فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتى يبلغ ذا الحليفة، وميقات من حج أو اعتمر من أهل العراق العقيق فمن شاء استمتع بثيابه واهله حتى يبلغ العقيق، وميقات من حج أو اعتمر من أهل الشام الجحفة فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتى يبلغ الجحفة وميقات من حج من أهل اليمن أو اعتمر يلملم فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتى يبلغ يلملم وميقات من حج من أهل نجد أو اعتمر قرن المنازل فمن شاء استمتع بثيابه واهله حتى يبلغ قرن المنازل وميقات من كان دون المواقيت من أهله - رواه في المجموع.

  قوله: لقوله ÷ «لأهلها ولمن ورد عليها» لفظه في الشفاء لقول النبي ÷ في هذه المواقيت «إنها مواقيت لأهلها ولمن ورد عليها من غير أهلها»، وأخرجه بخاري ومسلم واحمد وابوداود من رواية ابن عباس.

  قوله: وميقات من كان دون المواقيت من أهله - رواه في المجموع.

  قوله: إذ هو المروي عن أمير المؤمنين - ذكره في الشفاء يؤيده رواية ابن عباس عنه ÷، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، عند بخاري ومسلم واحمد وأبي داود.

  قوله: ولأمره ÷ عائشة أن تحرم لعمرتها من الموضع المعروف بمسجد عائشة الآن وهو خارج الحرم - هكذا في الشفاء.

  قوله: لقول علي # من تمام الحج والعمرة أن تهل بهما جميعا من دويرة اهلك - رواه في المجموع وذكره في العلوم، وأخرجه ابن أبي شيبة والحاكم وقوى إسناده ابن حجر.

  قوله: لقول علي # فيمن جاوز الميقات ولم يحرم فلا شيء عليه - رواه في الأصول.


(١) أي من جاوز الميقات من غير أهل مكة. تمت.

(٢) لفظ البحر: وتقديم الإحرام على الميقات أفضل. تمت.

(٣) قوله الآفاقي: يحترز ممن ميقاته داره فله الدخول من غير إحرام إلا أن يريد أحد النسكين أو يأتي من خارج الميقات. تمت.

(٤) أي سواء تكررت مجاوزته الميقات أم لا. تمت.

(٥) كالحطاب والصياد والرعاة ونحوهم فلا إحرام عليهم. تمت.

(٦) ينظر في نسبة هذا القول إلى المنصور بالله ولعله للصادق كما في حاشية شرح الأزهار، ورواه في شرح الأزهار أيضا عن الناصر من رواية أبي جعفر. تمت.