فصل وندب
  قال في الروض: قال العلماء الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام اهـ، قال في العلوم: لما خرج رسول الله ÷ إلى ذي الحليفة أمر الناس أن يهلوا [٣١]، قال (الإمام): والإهلال حقيقة في الذكر، (الإمام يحيى والإمام ثم أبو يوسف) وتتعين(١) لفعله ÷ [٣٢] مع قوله ÷ «خذوا عني»، وقواه في البحر، (الهادي) فان لبى ولم ينو لم ينعقد إذ لا يكفي اللفظ، والعبرة بها لا باللفظ إن اختلفا ويستحب إعادة اللفظ مطابقا للنية (العترة والإمام ثم أبو حنيفة) ومن نوى لنفل لم يجزه عن الفرض كالصلاة، (الإمام) ومن نوى كإحرام فلان صح لفعل علي # [٣٣]، قلت: فان كان الفلان لم ينو ولم يحرم وضعه على الأفضل من أوجه الحج إذ هو المأمور به.
  فصل «٧» وندب لمن أراد الإحرام: قلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق الشعر، والعانة، وتقصير الشارب إجماعا، ثم الغسل لفعله ÷، قال (الأمير الحسين) وهو إجماع العترة غير (الناصر) فانه ذهب إلى انه واجب، واجمع علماء الأمة كافة على انه قربة اهـ، قلت: ويحتمل في الحائض والنفساء انه واجب لقوله ÷ «النفساء والحائض إذا أتيا على المواقيت يغتسلان» الخبر [٣٤]، (الإمام) والقصد به التنظيف إذ شرع للحائض والنفساء، والتيمم ينافي التنظيف.
  قوله: لما خرج رسول الله ÷ إلى ذي الحليفة أمر الناس أن يهلوا - رواه في العلوم، وفي الباب عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله إني امرأة ثقيلة واني أريد الحج فكيف تأمرني أهل؟ فقال: «أهلي واشترطي أن مَحلِي(٢) حيث حبستني» رواه في الشفاء، وأخرجه مسلم واحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابوداود.
  قوله: لفعله ÷ روي عن النبي ÷ انه قال: «أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك بعمرة وحجة» رواه في الشفاء، وأخرجه بخاري واحمد وابوداود وابن ماجة من رواية عمر بلفظ عمرة في حجة.
  قوله: خذوا عني تقدم.
  قوله: لفعل علي # روي ان عليا لما ورد من اليمن على النبي ÷ في حجة الوداع قال له: «بماذا أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله ÷ فامر رسول الله ÷ عليا # أن يثبت على إحرامه وأشركه في هديه وكان معه مائة بدنة فنحر بيده ثلاثا وستين بدنة ونحر على # سائرها - رواه في الشفاء ونحوه في الأصول والعلوم، وأخرجه البخاري ومسلم واحمد من حديث أنس قال: لما قدم علي # على النبي ÷ قال: «بما أهللت يا علي»؟ فقال: أهللت بإهلال كإهلال النبي ÷ فقال: «لولا أن معي الهدي لأحللت» وأخرجه النسائي من حديث جابر، وقال: فقال لعلي: «بما أهللت»؟ قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله ÷ واخرج ابوداود والنسائي عن البراء بن، عازب نحوا من رواية الشفاء، وفيه [يونس بن أبي إسحاق السبيعي] وقد احتج به مسلم، واخرج له جماعة، ووثقه ابن معين، وذكر في التهذيب عن أبي حاتم انه قال محله الصدق -
  فصل وندب الخ
  قوله: لفعله ÷ تقدم في باب الغسل.
  قوله: لقوله ÷ انه: قال: «النفساء والحائض إذا أتيا على المواقيت يغتسلان ويحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف» رواه في الشفاء، وأخرجه ابوداود والترمذي من رواية ابن عباس.
(١) أي التلبية. تمت.
(٢) مَحِلي: بفتح الميم وكسر الحاء المهملة أي مكان إحلالي. تمت. من خط الوالد العلامة الحسن بن عبدالله الهادي |.