فصل ومحظورات الإحرام أنواع
  (الهدوية والإمام ثم الشافعي) ويقطعها في الطواف والسعي، (الثوري) ومن قال يلبي فهو خلاف الإجماع.
  (الهادي والناصر) وندب الغسل لدخول مكة لفعله ÷، (الإمام) ويجب كشف وجه المحرمة لقوله ÷ «إحرام المرأة في وجهها» [٤٢]، (المهدي) وتستره بما لا يباشر عن الرجال لرواية (عائشة) كان الركبان ... الخبر [٤٣].
فصل «٨» ومحظورات الإحرام أنواع:
  - منها تغطية الرجل رأسه بأي مباشر لقوله ÷ «إحرام الرجل في رأسه» وهو إجماع، (العترة ثم الشافعي) لا وجهه للخبر وإذ لا دليل، (الهدوية والإمام ثم الشافعي) والحمل على الرأس يوجب الفدية للتغطية، (الإمام) وكذا لو غمره بطين غليظ أو نحوه كالحناء مما يستر شعر رأسه، (أحمد بن عيسى والعترة والإمام ثم محمد بن منصور ثم الفقهاء الأربعة) وله الاستظلال بما لا يباشر لفعله ÷ [٤٤]، قال (القاسم بن إبراهيم): وما رأيت أهل بيت النبي ÷ يختلفون في التظلل للمحرم انه جائز إذا لم يصب رأسه، قال (الأمير الحسين) ولا اعلم خلافا بين أئمتنا في ذلك ..
  قوله: لفعله ÷ تقدم في باب الغسل.
  قوله: لقوله ÷ «إحرام المرأة في وجهها» رواه في الشفاء، ولفظه في الأصول عن علي # قال: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها - وهو في المجموع.
  قوله: لرواية عائشة لفظه في الشفاء قالت عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ÷ محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها(١) من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه -، وأخرجه أحمد و ابوداود وابن ماجة وابن خزيمة، وفي أصول الأحكام عن جعفر عن أبيه عن علي # انه كان يكره أن تتلثم المرأة المحرمة تلثما ولا أن تسدله على وجهها(٢) - اهـ، قلت: وحديث عائشة مصرح بالسدل مع حضور النبي ÷ يؤيده قوله تعالى {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ}[الأحزاب: ٢٨] الآية فيحمل حديث علي # على أن الكراهة للتنزيه لئلا يباشر أو يكون مطلقا مقيداً بحديث عائشة والمعنى انه يكره للمرأة السدل مع عدم حضور غير المحرم لا مع حضوره وهذا أولى للجمع بينهما.
فصل ومحظورات الإحرام أنواع
  قوله: لقوله ÷ إحرام الرجل الخ تقدم.
  قوله: للخبر يعني حديث إحرام الرجل في رأسه.
  قوله: لفعله ÷ عن أم الحصين قالت: حججنا مع رسول الله ÷ حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما أخذ بخطام ناقة النبي ÷ والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة - رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه أحمد ومسلم وابوداود، وفي رواية لأحمد ومسلم فرايته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي ÷ يظله من الشمس -
(١) الجلباب: الإزار والرداء، وقيل الملحفة، وقيل هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها. تمت نهاية.
(٢) قال في تتمة الإعتصام: وهو في شرح التجريد مروي من طريق ابن أبي شيبة لكنه قال في رواية: ولا بأس أن تسدله على وجهها، قلت: فتحمل الرواية الأولى وهي رواية النهي مع حصول مماسة المسدول للوجه لا مع عدم المماسة فيباح اهـ ج/ ٣ - ص ٤٦، قلت: وهذا التأويل والتأويل الذي ذكره المؤلف | أولى من قوله: أو يكون مطلقا مقيدا بحديث عائشة لأنه قد تقدم له في المقدمة من أنه إذا ثبت عن علي # خبر وثبت عن النبي ÷ خلافه أنه يجب العمل بما روي عن علي # لأنه أعرف الناس بأخر الأمرين من رسول الله ÷. تمت.