نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل ومحظورات الإحرام أنواع

صفحة 348 - الجزء 1

  قال #: وان لم يجد المحرم نعلين⁣(⁣١) لبس خفين مقطوعين أسفل من الكعبين⁣(⁣٢) وان لم يجد إزارا لبس السراويل فان لم يجد رداء ووجد قميصا ارتدى به ولا يتدرعه، (الإمام) حديث علي، وقوله ÷ للأعرابي «انزع عنك الجبة⁣(⁣٣)» [٥٠] يدل على ترك المخيط وما كان على هيئته من الملصق كالدرع، (الإمام) والأصل عدم الفدية في استعمال المرخص فيه مع عدم الوجدان لما سبق، (ابوالقاسم محمد⁣(⁣٤) بن علي [ابن الحنفية] والناصر⁣(⁣٥) والإمام أحمد بن سليمان والإمام ومحمد بن منصور والحسن البصري وإبراهيم والنخعي⁣(⁣٦) والشعبي) فان نسي وتقمص شقه وأخرجه من جهة رجليه لفعله ÷ في خبر جابر [٥١]، (ابوالقاسم والهادي والناصر والإمام أحمد بن سليمان والإمام ثم الحسن البصري والنخعي والشافعي وإبراهيم⁣(⁣٧) والشعبي) ولا فدية إذ لم يرو انه ÷ أفدى، ولقوله «رفع عن أمتي» الخبر [٥٢].

  (الإمام) ونهى رسول الله ÷ النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب⁣(⁣٨) وما مسه الورس من الثياب [٥٣]، وتلبس ما قال علي # التلبس المرأة المحرمة ما شاءت من الثياب غير ما صبغ بطيب⁣(⁣٩) وتلبس الخفين والسراويل والجبة [٥٤] اهـ، ويلبسن ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز، والقفازين⁣(⁣١٠) نوع من الحلي تلبسه المرأة في يدها لتغطية الأصابع والكف⁣(⁣١١)، وقيل هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها.


  قوله: انزع عنك الجبة روى يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى النبي ÷ بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر لحيته فقال: يا رسول الله إني أحرمت وأنا كما ترى فقال: «أنزع عنك الجبة واغسل عنك اثر الخلوق⁣(⁣١٢) والصفرة» رواه في الشفاء ونحوه في الأصول، ومعناه ثابت عند أحمد وبخاري ومسلم و [يعلى] فيه كلام.

  قوله: لفعله ÷ عن جابر قال: كنت عند النبي ÷ جالسا في المسجد فقد قميصه من جيبه⁣(⁣١٣) حتى أخرجه من رجليه، فنظر القوم إليه فقال: «إني أمرت بهديي الذي بعثت به أن يُقلد اليوم ويُشعر فلبست قميصي وانسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي» وكان بعث بهديه وأقام بالمدينة - رواه في الشفاء والانتصار ومعناه ثابت في الأصول وأخرجه أحمد والطحاوي والبزار، قال في مجمع الزوائد بعد أن ذكره: رجال أحمد ثقات، وذكره من طريق أخرى، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

  قوله: لقوله ÷ «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه في الشفاء وغيره.

  قوله: نهى رسول الله ÷ الخ عن ابن عمر انه سمع رسول الله ÷ نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب - رواه في الشفاء، وأخرجه ابوداود واحمد والحاكم والبيهقي، وقال: عن الحاكم عن أبي علي الحافظ أن قوله لا تنتقب من قول ابن عمر أدرج في الخبر.

  قوله: قال علي: تلبس المرأة المحرمة ما شاءت من الثياب غير ما صبغ بطيب وتلبس الخفين والسراويل والجبة - رواه في المجموع.


(١) النعل: المراد به النعل العربية ذات الشراك وجاز لبسها لعدم إحاطتها بالعضو. تمت روض.

(٢) أي كعب الشراك اهـ بيان، ولا يضر بقاء ما لا بد منه في استمساكه. تمت روض.

(٣) الجبة: ثوب ذكره في القاموس، وقال في المعجم الوجيز الجبة ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب. تمت.

(٤) رواه عنه في الشفاء. تمت.

(٥) والمنصور بالله ورواه القاضي زيد عن أمير المؤمنين علي #. تمت شفاء.

(٦) لعله: إبراهيم النخعي كما في البحر. تمت.

(٧) لعله: إبراهيم النخعي وقد ذكره. تمت.

(٨) النقاب: ثوب غليظ فيه نقبان للعينين. تمت حاشية شرح الأزهار.

(٩) يريد به المصبوغ بالورس والزعفران وما في معناهما. تمت روض.

(١٠) في الشفاء: والقفازان بالرفع وهو أولى. تمت.

(١١) والساعد. تمت شفاء.

(١٢) الخلوق: هو بالخاء المعجمة ضرب من الطيب أحمر أو أصفر. تمت فتح غفار.

(١٣) أي فقرته. تمت.