فصل والحج عن الميت مشروع
  قال المفتي: وفي جامع آل محمد، والمطلع على قدماء العترة يرجحه؛ وأما الاستدلال بقوله تعالى {إِلَّا مَا سَعَى}[النجم: ٣٩] ونحوها [١٩٤]، فنقول قد ثبت صحة التبرع عن المكلف وان لم يوكل ولم يوص لخبر ابن الزبير وشبرمة (وابن عمر) وسعد، وضمان علي # دين الميت -، وخبر «من مات وعليه صيام أطعم عنه وليه» [١٩٥]، وإخراج الحسنين @ الفطرة عن الوصي # [١٩٦] وما عليه المسلمون من زيارة القبور والدعاء للمؤمنين، وينص القرآن(١) كقوله تعالى {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا}[الحشر: ١٠] الآية، وقوله «إن الميت في قبره ...» الخبر [١٩٧] فاللام في الآية بمعنى على أي ليس عليه إلا ما سعى كقوله تعالى {وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ}[غافر: ٥٢] أي عليهم، سلمنا: أنها على ظاهرها فقد لا يسلم دخول مسألة الحج في الآية، وقوله ÷ «إذا مات الميت انقطع عنه عمله ....» الخ لأن الحج دين يجب التخلص منه، سلمنا: فالآية والخبر عموم مخصوص بما سبق؛ وأما الاستدلال بـ «الأعمال بالنيات» فقد حصلت النية من المتبرع وصدق على ذلك الخبر، وأما الاستدلال بإجماع العترة $ فيحقق مع خلاف من ذكرنا من الأئمة $.
  قوله: ونحوها أراد قوله ÷ «إذا مات الرجل انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه في الشفاء، ونحوه في العلوم،
  وقوله: ÷ «الأعمال بالنيات» وقد تكرر.
  قوله: لخبر ابن الزبير وشبرمة وابن عمر وسعد وضمان علي دين الميت تقدموا جميعا.
  قوله: وخبر من مات الخ عن ابن عمر أن النبي ÷ قال: «من مات وعليه صوم من شهر رمضان فان وليه يطعم عنه نصف صاع من بر» رواه في الأصول وأخرجه موصولا الدار قطني وسعيد بن منصور والبيهقي وعبد الرزاق، وأخرجه ابوداود موقوفا بلفظ لهم «إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم اطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وان نذر قضى عنه وليه»،
  قوله: وإخراج الحسنين الخ عن جعفر عن أبيه أن الحسن بن علي والحسين كانا يؤديان زكاة الفطر عن علي حتى ماتا - رواه في العلوم والحديث في أمالي الإمام أبي طالب.
  قوله: وقوله ÷ «إن الميت في قبره كالغريق ينتظر دعوة من أب أو أخ أو صديق» رواه في الشفاء.
  قوله: إذا مات الميت الخ.
  وقوله: الأعمال بالنيات تقدما.
(١) الأولى: والدعاء للمؤمنين بنص القرآن. تمت.