باب المعاشرة
  (الإمام يحيى والإمام) وإذا جاز العزل جاز تغيير(١) النطفة والعلقة والمضغة إذ لا حرمة لجماد، ولجواز منع النسل بالعزل وهذا إذا كان برضى الزوجين.
  قلت وقوله تعالى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}[النور: ٣٠] وقوله تعالى {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}[النور: ٣١] يقضي بتحريم الجماع حيث يطلع عليهما، ولا يلزمها إجابته لقوله ÷ «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [١١٨].
  ويكره الكلام حاله عند (الهدوية) لقوله ÷ «يورث الخرس في الولد» [١١٩] إلا ما لابد منه لقوله ÷ «عند الضرورات تباح المحظورات» [١٢٠]، وعليها تمكين الاستمتاع بأي أعضائها لقوله ÷ «إذا دعا أحدكم امرأته ..» الخبر، ونحوه [١٢١].
  وندب حسن التبعل لقوله ÷ «إذا خلت المرأة مع زوجها خلعت الحياء مع درعها» الخبر [١٢٢] وقوله «إن الله يحب المرأة الملِقَةَ البرعة الحَصَان(٢) عن غيره» [١٢٣]، وقوله «خير نسائكم الطيبة الريح» [١٢٤]، وقوله «خير النساء الودود» الخبر [١٢٥]، وقوله «إن الله يبغض المرأة المرهاء السلتاء» [١٢٦].
  قوله: لقوله ÷ «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» رواه في تتمة الشفاء.
  قوله: لقوله ÷ «يورث الخرس» عن النبي ÷ انه نهى عن الكلام في حال الجماع وقال: «انه يورث الخرس في الولد» رواه في تتمة الشفاء والعلوم.
  قوله: لقوله ÷ «عند الضرورات تباح المحظورات» رواه في تتمة الشفاء.
  قوله: لقوله «إذا دعا أحدكم امرأته» الخبر
  قوله: ونحوه عنه ÷ انه قال لامرأة: «كيف صنيعك بزوجك»؟ فذكرت له أشياء حسنة فقال ÷: «أصبت إنما هو جنتك أو نارك» رواه في تتمة الشفاء والأصول وللحاكم والنسائي واحمد نحوه.
  قوله: لقوله ÷ «إذا خلت المرأة مع زوجها خلعت الحياء مع درعها فإذا ردت درعها رجع الحياء» رواه في العلوم بإسناد جيد.
  قوله: وقوله ÷ «إن الله يحب المرأة الملقة البرعة مع زوجها الحصان عن غيره» رواه في تتمة الشفاء والعلوم.
  قوله: وقوله ÷ «خير نسائكم الطيبة الريح الطيبة الطعم التي إذا أنفقت أنفقت بمعروف و إذا أمسكت أمسكت بمعروف فتلك عاملة من عمال الله وعامل الله لا يخيب ولا يندم» رواه في تتمة الشفاء والعلوم.
  قوله: وقوله ÷ «خير النساء الودود الولود التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا غبت عنها حفظتك» رواه في المجموع، وعنه ÷ «خير نسائكم الودود العوود الولود التي إذا غضِبت أو اغْضِبَت قالت لزوجها لا أكحل عيني بغمض حتى ترضى» رواه في تتمة الشفاء والعلوم.
  قوله: وقوله ÷ «إن الله ليبغض المرأة المرهاء السلتاء(٣)» المرهاء: - التي ليس في عينها كحل ولا في يديها خضاب هكذا في العلوم والشفاء وشرح الإبانة.
(١) فبعد بلوغه أربعة أشهر لا يجوز وفاقا ويلزمها الضمان اهـ، بيان لأن الروح ينفخ فيه لأربعة أشهر. تمت.
(٢) الملق: زيادة التودد، والبرعة: الفائقة في الجمال، والحصان عن غيره: العفيفة عن غيره. تمت.
(٣) قال القاموس السلتاء التي ليس في يدها خضاب. تمت.