باب المعاشرة
  فأما الوطء المحرم كفي الدبر أو الحيض أو في الملأ أو وقت صوم الواجب أو الإحرام فلا لقوله ÷ «لا طاعة ..» الخبر.
  وعليها طاعته في التكرار وفي أي وقت وعلى أي حال لعموم قوله تعالى {أَنَّى شِئْتُمْ}[البقرة: ٢٢٣]، {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ}[البقرة: ١٨٧]، ما لم يجرح الفرج أو تخف ضررا لقوله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا}[الطلاق: ٧]، {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ}[البقرة: ١٨٥] «لا ضرر ولا ضرار».
  ولا يلزمها إعانته في حرفته إجماعا.
  (الهادي والإمام) ويلزمها القيام بالأمور الخفيفة داخل البيت لقضائه ÷ على فاطمة بخدمة البيت وعلى علي # بالقيام بما خارج المنزل [١٢٧]، (الأمير الحسين) والواجب حمل كلام (يحيى) على ظاهره لأنه لم يقله جزافا وإنما روى أن الرسول ÷ قد حكم بذلك بين الوصي والبتول -.
  (الإمام) قوله ÷ «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها» [١٢٨]،
  وعنه ÷ «لوسال من منخريه الدم والقيح ثم لحسته ما أديْتِ حقه» [١٢٩]، ونحوهما [١٣٠]، يدل على ندبية تواضعها له.
  فان امتنعت مما يلزمها عمل بالآية، واتفق أهل التفسير على أن المراد الترتيب فيقدم على حسب الآية {فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}[النساء: ٣٤]، فان لم يؤثر ضربها ضربا غير مبرح لا يغير وجها ولا يكسر عظما قال الحاكم: ولا خلاف أن هذا الضرب لا يكون مبرحا(١).
  قوله: لا طاعة الخبر.
  وقوله: لا ضرر ولا ضرار تقدما.
  قوله: لقضائه ÷ على فاطمة ^ بخدمة البيت وعلى علي # بالقيام بما خارج المنزل - رواه الهادي إلى الحق في الأحكام والمنتخب وهو في الشفاء والأصول.
  قوله: قوله ÷ «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» رواه في تتمة الشفاء والأصول، وفي حديث عبدالله بن أوفى «لو كنت أمراً أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه» أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد صالح فإنّ [ازهر بن مروان] و [القاسم الشيباني] صدوقان هكذا قالوا.
  قوله: ما أديت حقه عن محمد بن كعب القرظي عن النبي ÷ أن امرأة قالت: إني افعل لزوجي كذا وكذا وافعل به وذكرت حسن صنيعها إليه فقال النبي ÷: «لو سال من منخريه الدم والقيح ثم لحستيه ما أديت حقه» رواه في تتمة الشفاء والأصول.
  قوله: ونحوهما عنه ÷ «أيما امرأة نظرت إلى وجه زوجها ولا تضحك في وجهه لا ترى الجنة أبدا»، وعنه ÷ «أيما امرأة اقسم عليها زوجها بيمين حق ثم احنثته أحبط الله عملها سبعين سنة» رواهما في تتمة الشفاء، وفي الباب عن أم سلمة عند ابن ماجة والترمذي وفي تتمة الشفاء وعن انس عند أحمد وعن عائشة عند أحمد وابن ماجة.
(١) ضربه ضربا مبرحا أي ضربا شديدا شاقا. تمت.