فصل وصريحه المجمع عليه
باب الظهار(١)
  حده: قول يدل على تحريم الوطء مع بقاء الزوجية(٢). والإجماع على تحريمه وارتفاعه بالكفارة.
  فصل «١» وصريحه المجمع عليه: أنت علي، أو مني، أو عندي، أو معي كظهر أمي، أو مثل ظهر أمي. (المهدي) ويكفي [أنت](٣) كظهر أمي فلا يقبل قوله أردت على غيري، كأنت طالق فقال: أردت من غيري، أو من وثاق.
  (القاسم والهادي والناصر ثم الفريقان) ولا يشترط النية في صريحه إذ لم تعتبرها الآية، ولم يسأل ÷ أوسا عنها - إذ يكفي قصد إيقاع اللفظ على الزوجة دون غيرها إذ لا يحتاج إلى سواه، قلت: القصد هو النية بعينها فالخلاف لفظي(٤).
  (العترة ثم الفريقان) ويتقيد بالشرط والاستثناء كالطلاق؛ (العترة ثم الفريقان) ويتوقت فيقف على خروجه، والوجه انه يدخله التأقيت بالكفارة فيتأقت باللفظ، ولأن اليمين يصح تأقيتها والظهار يشبه اليمين لدخول الكفارة.
  فصل «٢» وكنايته: أنت مني أمي، كأمي، مثلها، في منازلها فتشترط النية إجماعا ذكره أبو جعفر لاحتمله؛ (الهدوية والإمام) ولا يقع بالكناية ممن لا يعرف معناه الخاص وهو التحريم المرتفع بالكفارة إذ شرطه النية ولم ينوه حيث لم يعرف معناه الخاص.
  فصل «٣» ولا ينعقد قبل النكاح: (العترة ثم (الشافعي) كالطلاق والجامع أن كل واحد منهما يقتضي التحريم في الزوجة؛ ولا يقع على البائن كيف كانت إذ ليست زوجة.
  (المؤيد بالله والإمام يحيى ثم الفريقان) ويقع على الرجعية من حيث أن لها بعض أحكام الزوجية وخرجه في الوافي وابن أبي الفوارس للهادي #.
  (العترة ثم الفريقان ومالك) ولا يصح من المرأة إجماعا رواه في المنهاج، وإذ الآية خصصت الرجال.
  وإذا علقه بمشيئة الله لم يقع إذ لا يشاء المنكر والزور لقوله تعالى {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}[المجادلة: ٢]، على أن المسألة إجماع.
باب الظهار
  قوله: لم يسأل ÷ أوسا عنها - سيأتي.
(١) بكسر الظاء مشتق من الظهر لقول القائل: أنت علي كظهر أمي اهـ سبل السلام، قال في البحر: وكان طلاقا في الجاهلية، قيل وفي أول الإسلام فنقله الشرع إلى تحريم مخصوص. تمت.
(٢) قال في البحر: وهو محظور لقوله تعالى {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا}[المجادلة: ٢]، والأصل فيه: من الكتاب الآية، ومن السنة خبر امرأة أوس في رواية البخاري أو سلمة بن صخر في رواية الترمذي ... إلى آخر ما هنا اهـ، والآية قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}[المجادلة: ٣، ٤]. تمت.
(٣) من البحر. تمت.
(٤) أي بين من اشترط النية ومن لم يشترط، وفي قول المؤلف | [الخلاف لفظي] نظرا لأن من لم يشترط النية أراد أنه يكفي في صريح الظهار قصد إيقاع اللفظ على الزوجة دون غيرها وإن لم ينو معنى الظهار ومن اشترط النية أراد أنه لا بد من نية معنى الظهار مع قصد اللفظ. تمت.