فصل ويصح البيع جزافا
  وقوله ÷ «من احتكر طعاما يريد به الغلاء فقد بريء من الله وبريء الله منه» [٧٥]، والطعام اسم لكل ما يطعم وفي الحديث مكثنا مع نبيئنا مالنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر [٧٦]، وإنما يحرم إذا كان طالبا به الغلاء للخبر لا ادخار حاجة نفسه وعياله سنة لفعله ÷ [٧٧]؛ ومع الاحتكار للإمام أو واليه اخذ ماله أو نهبه أو إحراقه لفعل علي # [٧٨]، ولهما التسعير عليه كما لهما إتلاف ماله، ولما في عهد علي لمالك في كلام طويل فامنع من الاحتكار فان رسول الله ÷ منع منه وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين [٧٩]، واختاره بعض أئمتنا $، (الأمير الحسين والإمام) أما إذا لم يكن في احتكاره ضرر على المسلمين فلا خلاف انه لا يكون محتكرا وان امتناعه من بيعه جائز.
  فصل «٥» ويصح البيع جزافا حيث علماه جميعا، أو جهلاه إجماعا، قال علي #: لا بأس ببيع المجازفة ما لم يسم كيلا [٨٠]. قال في النهاية: الجزاف والجزف: المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا، (الإمام زيد والهادي والإمام) فإن علم قدره احدهما دون الآخر فسد للغرر من العالم، ونصره (المؤيد بالله) في شرح التجريد، قال في الكافي: وهذا في غير العقار فأما فيها فيصح اتفاقا، قلت: وظاهر حديث ابن عمر [٨١] عند بخاري إن بيع الجزاف لم يكن في عهده ÷ بالمشاهدة.
  قوله: وقوله ÷ «احتكر طعاما يريد به الغلاء فقد بريء من الله وبرئ الله منه» رواه في الشفاء، وعنه ÷ «من دخل في شيء من أسعار المسلمين يغليه عليهم كان حقا على الله أن يعذبه في معظم النار يوم القيامة» هذا لفظ الشفاء، وأخرجه من رواية معقل بن يسار أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده [يزيد بن مرة] قال في مجمع الزوائد: ولم أجد من ترجمه وباقي رجاله رجال الصحيح، وعن عمر قال: سمعت رسول الله ÷ يقول «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس» رواه في الشفاء، وأخرجه ابن ماجة وهو عند رزين، وفي إسناده [الهيثم بن رافع] قال ابوداود: روى حديثا منكرا قال الذهبي: هو الذي أخرجه ابن ماجة، وقال في التهذيب: قال ابن معين: الهيثم ابن رافع الطاطري ثقة، وكذا قال أبو داود، وفيه أيضا [أبو يحيى المكي] قالوا: مجهول.
  قوله: وفي الحديث عن عائشة مكثنا مع نبينا ÷ مالنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر - رواه في الشفاء والأصول.
  قوله: لفعله ÷ روي أن النبي ÷ كان يدخر قوت عياله لسنة - رواه في الشفاء والأصول وأخرجه رزين.
  قوله: لفعل علي # عن ابن سبرة قال: احتكر رجل طعاما في زمان أمير المؤمنين علي # فارسل إليه فاحرقه - رواه في العلوم ورواه في الأصول، وفي الشفاء روي عن أمير المؤمنين علي انه قال لرجل محتكر: لا تحتكر الطعام وإلا والله أنهبت مالك -، قال الراوي: فوالله لقد رأيته انتهب ماله وكنت ممن نهب منه - رواه قاضي القضاة في أماليه، وفي الشفاء أيضا انه # أخذ طعام المحتكر فاحرق بعضه وأخذ بعضه إلى بيت المال.
  قوله: لما في عهد علي لمالك الأشتر: إعلم أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البيعات وذلك باب مضرة للعامة وعيب للولاة فامنع من الاحتكار فان رسول الله ÷ منع منه وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين رواه في نهج البلاغة.
فصل ويصح البيع جزافا
  قوله: قال علي: لا بأس ببيع المجازفة ما لم يسم كيلا - رواه في المجموع والشفاء والعلوم.
  قوله: حديث ابن عمر كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله ÷ أن يبيعوا حتى ينقلوا - أخرجه أحمد وبخاري ومسلم والنسائي وأبو داود.
(١) نحو ما يكون في ظرف حاضر. تمت منه |.