نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل في مسائل الاعتبار

صفحة 515 - الجزء 1

  فصل «١» في مسائل الاعتبار⁣(⁣١): يصح بيع الجنس الربوي بجنسه وغير جنسه بشرط أن يكون الجنس المنفرد اغلب حتى يكون الجنس بمثله، والزائد بمقابلة الجنس الآخر عند (الهدوية ثم سفيان الثوري والحسن بن صالح ثم أبي حنيفة وأصحابه) لعموم {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}⁣[البقرة: ٢٧٥]، ولقول علي في السيف المفضض والمنطقة والقدح يشترى قال: إذا اشتريته بأكثر مما فيه من الفضة فلا بأس، وان كان بأقل مما فيه فهو حرام اهـ [١٠٧] ففيه دليل على انه لا بد من تغليب المنفرد، وهو النقد هنا، فأما رواية (الهادي #) لخبر القلادة ومنعه ÷ أن يشتري ما فيها من الذهب إلا بعد فصله بوزنه من الذهب [١٠٨] فهي محمولة على أن المنفرد لم يعرف كونه غالبا جمعا بين الأدلة، ويوضحه ما عند مسلم وغيره من رواية فضالة قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي ÷ فقال: «لا تباع حتى تفصل ..» [١٠٩]، فبين انه كان غير المنفرد اغلب وانه قبل الفصل لم يعرف أغلبية المنفرد، (الهدوية) ومثله ذكر (القاضي زيد للمؤيد بالله والإمام) ويعتبر أن يكون للجنس المخالف قيمة إذ وجود ما لا قيمة له كعدمه.

  (المؤيد بالله وابوطالب والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه واحد قولي الشافعي) ويجوز بيع بر ببر في سنبله قد استُحْصِدَ اعتبارا.

  (الناصر ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويجوز الربا في دار الحرب بين من اسلم فيها ولم يهاجر وبين الذميين، وبين ذمي ومسلم إذ هي دار إباحة، قلت: الظاهر الجواز بين مسلم وحربي فيها لقوله ÷ «لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب» [١١٠].

  (المهدي) وتحرم المزابنة إجماعا، ورخص في العرايا لقول علي نهى ÷ عن المزابنة ورخص في العرايا [١١١].


فصل في مسائل الاعتبار

  قوله: لقول علي في السيف المفضض والمنطقة والقدح يشترى قال: إذا اشتريته بأكثر مما فيه من الفضة فلا بأس وان كان بأقل مما فيه فهو حرام - رواه في العلوم.

  قوله: وأما رواية الهادي إلى الحق في الأحكام أن رسول الله ÷ أمر رجلا اشترى قلادة يوم خيبر مرصعة بالذهب فيها خرز مركب بالذهب، فامره أن يميز بين خرزها وبين الذهب ويقلعه منها حتى يعرف ما فيها فيشتريه، بوزنه من الذهب، فقال: إنما اشتريت الحجارة بالفضلة بين الوزنين فقال: «لا حتى تميز ما بينهما» فلم يتركه حتى ميز ما بينهما - اهـ.

  قوله: من رواية فضالة بن عبيد قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي ÷ فقال: «لا تباع حتى تفصل» أخرجه مسلم والنسائي وابوداود والترمذي.

  قوله: لقوله ÷ «لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب» رواه في الشفاء.

  قوله: لقول علي نهى رسول الله عن المزابنة ورخص في العرايا - رواه محمد بن المطهر في المنهاج.


(١) سميت بذلك لأنه يعتبر فيها أن يكون لغير الجنس قيمة تقابل الزيادة. تمت.