فصل في مسائل الاعتبار
  قال في الانتصار: وخبر العرايا متلقى بالقبول ومتفق على انه غير ناقض للنهي عن المزابنة، وان اختلفوا في معنى العرايا وفي الرخصة التي فيها اهـ، قلت: وقد جاء في تفسيرها عن النبي ÷ انه رخص في العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا ياكلونها رطبا - عند أحمد وبخاري ومسلم من رواية سهل [١١٢]، وعن جابر سمعت رسول الله ÷ يقول حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول «الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة» [١١٣] عند أحمد والشافعي والحاكم وابن حبان، وعن زيد بن ثابت رخص ÷ في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا [١١٤] عند أحمد وبخاري ومسلم. وفي الشفاء: ولما شكا الناس إلى رسول الله ÷ أن الرطب تدرك وليس في أيديهم نقد يشترون به رخص في أن يعطيهم أصحاب الرطب ما على النخلة والنخلتين والثلاث من الرطب بعوض مؤجل قدر ما دون خمسة أوسق، وان يخرص هذا القدر [١١٥]. فهذا أحسن ما ورد عن نبيننا ÷ في تفسيرها.
  (زين العابدين والقاسمية والناصر والمنصور بالله والإمام يحيى) ويحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء لقوله تعالى {وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة: ٢٧٥]، وهو: الزيادة في اللغة فدلت على تحريم كل زيادة إلا ما خصه دليل، ولا يعارضها قوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥] لأنها عامة ومبيحة وتلك خاصة وحاظرة، والحاظر أولى من المبيح، والعام يجب بنائه على الخاص، وأيضا فالزيادة في السعر إنما قابلت المدة لا غير، وليست مما يعاوض بها، فشمله تحريم ربا النسيئة، إذ العلة فيها كون الزيادة لم يقابلها شيء من العوض إلا المدة، وأيضا قد أجرته (عائشة) مجرى الربا في قولها في حديث المرأة {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ...}[البقرة: ٢٧٥] الآية، وقالت: بئس ما اشتريت ابلغي زيداً أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله ÷ إن لم يتب [١١٦].
  قوله: من رواية سهل بن أبي خيثمة قال: نهى رسول الله ÷ عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبا - أخرجه أحمد وبخاري ومسلم.
  قوله: وعن جابر قال: سمعت رسول الله ÷ يقول حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول «الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة» أخرجه أحمد والشافعي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
  قوله: وعن زيد بن ثابت رخصة ÷ في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا - أخرجه أحمد وبخاري ومسلم.
  قوله: ولما شكا الناس إلى رسول الله ÷ أن الرطب تدرك وليس في أيديهم نقد يشترون رخص في أن يعطيهم أصحاب الرطب ما على النخلة والنخلتين والثلاث من الرطب بعوض مؤجل قدر ما دون خمسة أوسق وان يخرص هذا القدر - هكذا في الشفاء وأشار له في الأصول واخرج معناه الشافعي عن زيد بن ثابت.
  قوله: وقد أجرته عائشة الخ روي أن امرأة قالت لعائشة: إني بعت من زيد بن أرقم خادما بثمان مائة إلى العطاء ثم اشتريته بستمائة فقالت: بئس ما شريت و بئس ما اشتريت ابلغي زيد بن أرقم أن الله أبطل جهاده مع رسول الله ÷ إن لم يتب فقالت: أرأيت إن لم اخذ إلا رأس مالي فقالت عائشة: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ}[البقرة: ٢٧٥] - رواه في الأصول والشفاء، وأخرجه الدار قطني بلفظ إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمان مائة درهم نسيئة واني ابتعته منه بستمائة نقدا فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريت بئس ما شريت، إن جهاده مع رسول الله ÷ قد بطل إلا أن يتوب -