كتاب الرهن
كتاب الرهن
  الأصل فيه {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}[البقرة: ٢٨٣]، الرهن بما فيه -، ونحوه؛ والإجماع ظاهر، (الأكثر) ويصح في الحضر كالسفر لرهنه ÷ درعه من يهودي في شعير [١]
  وشرطه: -
  العقد: قال في أصول الأحكام: لا خلاف فيه اهـ بين جائزي التصرف لأنه عقد على مال فوجب اعتبار ذلك فيه كالبيع وينعقد بإشارة الأخرس المفهِمة كالبيع، (المهدي) ويصح عقده بعد ثبوت الحق إجماعا.
  الثاني التراضي: إجماعا.
  الثالث القبض: (الإمام أحمد بن سليمان) والحجة الآية، والإجماع، (الإمام زيد والقاسمية ثم الفريقان) ولو بعد المجلس لقوله تعالى {مَقْبُوضَةٌ}[البقرة: ٢٨٣]، ولفعله ÷ في رهن الدرع - وإذ لا يحصل التوثيق إلا به.
  (الإمام) ولا يصح قبل ثبوت الدين لترتبه على الدين في الآية، وقوله ÷ «الرهن بما فيه ..»، (القاسم والهادي والمؤيد بالله وابوطالب وابوالعباس) ولا يخرج عن الرهنية بمصيره إلى الراهن عارية، أو نحوها إذ إذنه مقرر ليده لكن لا يضمنه ما بقي في يد الراهن إذ هو ماله تلف في يده.
  فصل «١» ومتى جنى عليه المرتهن ضمنه إجماعا، (علي ثم عمر وابن عمر والحسن البصري والشعبي وعطا ثم الإمام زيد والقاسمية والمؤيد بالله ثم أبو حنيفة وأصحابه) وكذا إن تلف بأمر سماوي لقوله ÷ لمرتهن الفرس فنفق(١) «ذهب حقك» [٢]، قال (الأمير الحسين): والقول بضمان الرهن مروي عن أمير المؤمنين وهو عندنا حجة، (عمر وابن عمر ثم الإمام زيد والإمام ثم الثوري وابوحنيفة وأصحابه) ورواه (المؤيد بالله عن القاسم) ويضمن قيمته كاملة إذا استوت هي والدين، أو كانت انقص، وان كانت أكثر كان في الفضل أمين غير ضمين لقول علي ليس على مؤتمن ضمان [٣]، وان كان الدين أكثر رجع على الراهن بالفضل لخبر المجموع [٤]، وقول علي # في العلوم إذا كان الرهن أكثر فهو بما فيه وان كان اقل ترادا [٥]
كتاب الرهن
  قوله: الرهن بما فيه سيأتي.
  قوله: ونحوه يعني به الأحاديث التي في أحكام الرهن وستأتي إنشاء الله.
  قوله: لرهنه ÷ درعه من يهودي في شعير - تقدم(٢)، وهو في الشفاء وعند أحمد وبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة بألفاظ.
  قوله: لمرتهن الفرس عن عطا أن رجلا رهن رجلا فرسا بمال فنفق في يد المرتهن فقال له النبي ÷: «ذهب حقك» رواه في الشفاء والأصول.
  قوله: لقول علي # ليس على مؤتمن ضمان ولا يمين فإن اتهم أحلف ولاضمان عليه - رواه في العلوم.
  قوله: لخبر المجموع عن أمير المؤمنين # قال: الرهن بما فيه إذا كانت قيمته والدين سواء وإن كان قيمته أكثر فهو بما فيه وهو في الفضل أمين وإن كانت قيمته اقل رجع بفضل الدين على القيمة - هذه رواية المجموع.
  قوله: وقول على # إذا كان الرهن أكثر فهو بما فيه وإن كان اقل ترادا - رواه في العلوم وأخرجه البيهقي.
(١) قال في مختار الصحاح: نفقت الدابة ماتت. تمت.
(٢) في الجنائز. تمت.