نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب العارية

صفحة 47 - الجزء 2

كتاب العارية

  وهي مشروعة إجماعا لقوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا}⁣[المائدة: ٢]، وفعله ÷ [١].

  (العترة ثم الشافعي ومالك) وهي: إباحة المنافع لجواز الرجوع فيها إجماعا.

  والمستعير ممنوع من تأجيرها في غير المضمنة إجماعا، ولا يعتبر فيها عقد بل التمكين، أو ما يدل عليه كافٍ.

  (الإمام ويحرم إعارة الأمة للوطء، وهو إجماع العترة، ولقوله تعالى {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} إلى {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}⁣[المؤمنون/٥ - ٧]، (الإمام يحيى) وكذا للخدمة حيث لا يؤمن عليها.

  (الإمام) وليس للمستعير أن يعير، (المؤيد بالله) لا خلاف أن من أبيح له شيء انه لا يجوز له أن يبيحه لغيره، (علي #) فإن أعارها غيره فهلكت من عنده فقد غرمها [٢].

  (الهدوية) وللمستعير الانتفاع بها بنفسه أو نائبه في العمل لقيامه مقامه.

  (المهدي) ومن أعار صبيا، أو مجنونا لم يضمنه إجماعا إن لم يجن، (الهادي والناصرثم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن) ولو جنى⁣(⁣١) إذ سلطهما على إتلافها.

  (الإمام يحيى) ولو أجاز المالك رأي المستعير فيها كان له أن يعيرها⁣(⁣٢) غيره إجماعا لتفويضه.


كتاب العارية

  قوله: وفعله ÷ عن النبي ÷ انه استعار من صفوان بن أمية دروعا فقال صفوان: أعارية أم غصبا فقال النبي ÷: «عارية مضمونة⁣(⁣٣)» رواه في الشفاء والأصول والحديث أخرجه أحمد وابوداود والحاكم والنسائي.

  قوله: علي # في رجل مسلم أعار أخاه عارية فهلكت؟ قال: لا يسألها المعير ولا يغرمها المعار فإن أعارها رجلا آخر فهلكت من عنده فقد غرمها - رواه في العلوم -


(١) عبارة البحر: ولو جنيا. تمت.

(٢) وإن تلفت في يد الثاني فلا ضمان عليهما جميعا. تمت شرح بحر.

(٣) في الأصول والشفاء: «بل عارية مضمونة». تمت.