نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب العارية

صفحة 48 - الجزء 2

  (عمرثم الباقر والعترة) وهي أمانة إن لم يشترط الضمان لقول علي # لاضمان على مستعير إلا أن يخالف [٣]، وقوله في رجل مسلم أعار أخاه عارية فهلكت قال: لا يسألها المعير - الخبر؛ فإن شرط ضمن لقوله ÷ «عارية مضمونة»، (الإمام أحمد بن سليمان والأمير الحسين) والظاهرانه إجماع أهل البيت، (الأمير الحسين) وإذا تعدا المستعير ضمنها إجماعا، (المهدي) وتضمن بجناية المكلف المستعير إجماعا.

  (المهدي) ومن أباح لبن الشاة وثمر الشجرة جاز إجماعا.

  ولا يضمن ما نقص بالاستعمال إجماعا إذ هو مأذون فيه، (الأمير الحسين) فإن استهلكها المستعير ضمنها إجماعا.

  (الهدوية والإمام) فإن استعار شيئا على أن يرهنه فرهنه فهلك عند المرتهن ضمنه لأنه إنما أذن له أن يرهنه والرهن مضمون على المرتهن.

  (العترة ثم الفريقان واحمد) وللمعير الرجوع في المطلقة والمؤقتة كالإباحة، وله ردها متى شاء كالمباح له، (الإمام) ومن استعار أرضا للزرع فرجع المعير قبل حصاده لم يجبر المستعير على القلع إذ له حد، ولقوله ÷ «ليس لعرق ظالم حق» وهذا ليس بظالم فله حق، ولأنه كالمغرور، (الإمام يحيى والإمام) وللمعير الشفعة بالجوار إن باع المستعير الزرع من غيره لعموم أدلة الشفعة.

  (المهدي) وإذا رد إلى يد المعير أو وكيله بالقبض بري إجماعا ولو رد على أجنبي ضمن إجماعا.


  قوله: لقول علي # لاضمان على مستعير ولا مستودع إلا أن يخالف، ولاضمان على من شارك في الربح - رواه في المجموع.

  قوله: لقوله ÷ «عارية مضمونة» يعني قاله لصفوان.

  قوله: «ليس لعرق ظالم حق» تقدم.