نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب العارية

صفحة 50 - الجزء 2

  مع ما رواه محمد بن علي بن الحسين في الجامع الكافي قال: قال (أحمد بن عيسى والقاسم): تجوز الهبة وان لم تقبض -، وبه قال (علي # وابن مسعود)، وأجمع على ذلك علماء آل رسول الله ÷ منهم علي بن الحسين ومحمد بن علي و (الإمام زيد وعبدالله بن الحسن)، وغيرهم؛ إذا عرفت هذا ظهر لك أن ليس المراد من قوله # مقبوضة - أن الهبة لا تنفذ إلا بقبض الموهوب له يؤيده الأخبار الواردة في الهبة [٤] فليس فيها ذكر القبض والله اعلم.

  (الإمام) ويعتبر فيها أن تكون معلومة إذ لا خلاف أن هبة المجهول لا تجوز، ولقول علي معلومة -. وقوله في المجموع مقسومة - يحتمل أن يكون وقع في النسخ عوضا عن معلومة على أن يراد من القسمة لازمها وهو معرفة الموهوب جنسا وقدرا لروايته⁣(⁣١) في شرحي التجريد، والتحرير بلفظ: أن تكون معلومة مقبوضة -، وإنما قلنا: أن المراد أن تكون معلومة أي بأن تميز عند الهبة بالجنس والنصيب لما في العلوم عنه # انه كان يجيز الصدقة وان لم تقسم ويرى الصدقة جائزة بالثلث والربع في الداروان لم تقسم [٥] (الإمام يحيى) ويملك السيد ما قبله عبده إجماعا، وان كره تملكه إذ هو من أهل القبول لتمييزه.

  الثاني تكليف الواهب.

  الثالث كون الموهوب مما يصح بيعه فما صح بيعه صحت هبة اتفاقا ولا مانع من صحة هبة لحم الأضحية، (القاسمية ثم الشافعي ومالك) ويصح هبة المشاع كبيعه، ولتجويز علي # الصدقة بالربع ونحوه وإن لم تقسم، (المهدي) ويصح هبة الدين لمن هو عليه إجماعا، (الإمام يحيى) والإبراء من الدين لا يفتقر إلى القبول إجماعا.

  فصل «١» لا خلاف أن الهبة إذا وقعت على وجه القربة منعت الرجوع كما تهب لفقير أو ذي رحم، ولا خلاف أن الهبة على الفقير صدقة، وعلى الغني هبة، (الإمام) وإذا وهب لمثله لم تقتضي ثوابا⁣(⁣٢) اتفاقا⁣(⁣٣)، وفي هبة الأدنى للأعلى، (المهدي) إن ظن المتهب إرادته لزمه اتفاقا، (الإمام) وان لم يظن لم يلزمه إلا تسليم الموهوب إذا رجع فيه، لكونه إذا لم يكن الله أو لذي رحم أو لم يثب عليها أحق بها لقول علي من وهب هبة فله أن يرجع فيها - الخبر، وقوله الواهب أحق بهبته ما لم يثب فيها - الخبر [٦].


  قوله: الأخبار منها.

  قوله: ÷ «العائد في هبته كالعائد في قينه» رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم عن ابن عباس عنه ÷ فذكره وفي الباب أحاديث أخر.

  قوله: يجيز الصدقة الخ عن القاسم⁣(⁣٤) قال: كان علي يجيز الصدقة وان لم تقسم -، وعن الحكم⁣(⁣٥) عن علي # أنه كان يرى الصدقة جائزة بالثلث والربع في الدار وان لم يقسم - رواهما في العلوم.

  قوله: الواهب الخ عن علي # قال: الرجل أولى بهبته ما لم يثب - رواه في الأصول وأخرجه البيهقي، وعن علي # انه قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب فيها إلا في ذي رحم محرم - رواه في الشفاء


(١) أي حديث امير المؤمنين #. تمت.

(٢) اي جزاء قال في النهاية: في حديث ابن التيهان «اثيبوا اخاكم» أي جازوه على صنيعه، يقال: أثابه يثيبه إثابة والإسم الثواب ويكون في الخير والشر إلا أنه بالخير اخص واكثر استعمالا. تمت.

(٣) لفظ المسائل: وإذا وهب الأعلى للأدنى أو لمثله لم تقتضي ثوابا اتفاقا. تمت.

(٤) هو القاسم بن عبدالرحمن بن مسعود. تمت.

(٥) هو ابن عتيبة وهو من الأصحاب ووثقه العجلي. تمت.