كتاب الوقف
  (الهدوية) وقرابتي أو أقاربي لمن ولد(١) جد أبيه ما تناسلوا لصرفه ÷ سهم ذوي القربى في الهاشميين والمطلبيين، وعلل إعطاء المطلبيين بعدم الفرقة لا بالقرب(٢) [١٣]، فتعين في تحديد القرب أولاد جد الأب فقط، (الإمام) ولم يدخل أقارب الأم في الخمس فلا مدخل لمن ولده جد أمه أو جدة أبيه إذ ليسوا من القرابة، (الإمام) ويحصص في المصرف إن انحصروا على الرؤوس كسهم ذوي القربى في زمن رسول الله ÷ [١٤]، وإلا ففي الجنس كسهم الفقراء من الزكاة.
  (الهادي) والفقراء يعم من عداه، (الأمير الحسين) ولو علويا إجماعا(٣)، (أحد قولي المؤيد بالله وعن أبي طالب) فإن افتقر دخل لدخول المتكلم في عموم خطابه، (الإمام) إلا لعرف يقتضي خروجه. (العترة ثم مالك(٤) ويصح وان لم يذكر له مصرفا يتأبد كعلى أولادي ولم يقل ثم على الفقراء لكونه قد حبسه لله.
  (المؤيد بالله وابوطالب والإمام يحيى والإمام ثم الليث بن سعد) وإذا انقطع مصرفه لم يعد ملكا لقوله (لعمر) «تحبس أصله لا يباع ولا يوهب» جوابا لقوله أردت أن أتقرب به إلى الله فقد خرج عن ملكه وصارت الرقبة لله، ولو عاد ملكا لزم جواز بيعه، (المؤيد بالله والإمام يحيى والإمام ثم أبو يوسف) وتعود منافعه للمصالح [إذ الرقبة ملك لله تعالى](٥) فتتبعها المنفعة، وجعل النبي ÷ الحائط لعبد الله بن زيد بعد أبويه [١٥] إنما هي للمصلحة التي جعلها لأبويه بسببها، ولم يرو انه أعطاه ميراثا.
  (العترة ثم ابويوسف ومحمد واحمد واحد قولي الشافعي) وما بطل نفعه في المقصود(٦) بيع، (الإمام) وإلا كان مضيعا وتضييع حقوق الله لا يجوز إجماعا، (المؤيد بالله ثم احد أقوال الشافعي) ويصرف الثمن في المصالح إذ الرقبة لله، (الإمام عزالدين بن الحسن والإمام) بل قدر القيمة مسلوب المنافع منسوب من الثمن، وما زاد على ذلك يصرف في مصرف الوقف المستحقين للمنافع.
  (الهادي والمؤيد بالله) ولا يجوز رهنه لاستلزامه البيع مع قول علي # الرهن بما فيه -؛ وفي الحديث «لا يباع ولا يوهب ..» .......
  قوله: لصرفه ÷ الخ عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله ÷ سهم ذوي القربي أعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني أمية شيئا فأتيت أنا وعثمان النبي ÷ قلنا يا رسول الله ÷ هؤلاء بنو هاشم فضلهم الله تعلى بك فما بالنا وبني المطلب وإنما نحن وهم في النسب شيء واحد فقال: «إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» رواه في الأصول والحديث مشهور.
  قوله: كسهم ذوي القربى في زمن رسول الله ÷ - مر في الخمس.
  قوله: وجعل النبي ÷ الخ روي أن عبدالله بن زيد الأنصاري وقف حائطا(٧) له وجعله على رسول الله ÷ فأمر النبي ÷ ان يجعله لوالديه فلما ماتا جعله له - رواه في الشفاء، وفيه وروي أنهما لما ماتا جاء إلى النبي ÷ قال: قد ماتا، قال النبي ÷: «نعم وكله هنيئا» اهـ.
  قوله: الرهن بما فيه تقدم.
  قوله: وفي الحديث الخ تقدم في أول الكتاب من حديث عمر.
(١) عبارة البحر: لمن ولده. تمت.
(٢) قال في البحر: وأخرج بني عبدشمس لكفرهم لا لبعدهم. تمت.
(٣) رواه في المنهاج عنه. تمت.
(٤) زاد في البحر: وأحد قولي الشافعي. تمت.
(٥) مابين المعكوفين من المسائل والبحر. تمت.
(٦) أي الوجه الذي قصد به الوقف ولو أمكن الإنتفاع به في غير ذلك الوجه. تمت شرح بحر.
(٧) الحائط هاهنا: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار وجمعه الحوائط. تمت نهاية.