كتاب الوقف
  ويصح تأجيره مدة قريبة دون الطويلة إجماعا، (الإمام المطهر والإمام يحيى والإمام) ويجوز نقل المصلحة(١) الدينية إلى أصلح منها لنقله ÷ وقف عبدالله بن زيد -، ولنقل الصحابة المسجد(٢) إلى قرب بيت المال ليحفظ [١٦]، وصرح بالجواز (القاسم والوافي)، وهو المأخوذ (للمؤيد وأبي طالب)، قال (الإمام المطهر بن يحيى): الذي ذكره العلماء في أحكام الوقف إنما هو عمل بالمصالح، ولتشريكه ÷ عليا في هديه بعد أن نواه لنفسه -، قلت: ونقل المصالح يختص بأهل الولاية(٣) كفعله ÷ في وقف ابن زيد -، وأما الواقف ففي نقله نظر، واستدلالهم بنقل وقف ابن زيد في أبويه بعد أن كان قد وقفه عليه ÷ فإن النبي ÷ الناقل لا هو فهو حجتنا، (الهدوية) وعلى بائعه استفداؤه كالغصب؛ فإن تعذر فعوضه(٤)، وللمعوِض وقف ما عَوّض إجماعا(٥)، أو دفع القيمة، ولا يتعين عليه احد الأمرين اتفاقا(٦)؛ (العترة ثم أصحاب الشافعي) ولا يصح عتق العبد الموقوف إذ لا يصح إلا من مالك، (علي بن العباس) وهو إجماع أهل البيت $.
  (الهدوية) ومن وقف بعد موته فله قبله الرجوع قولا وفعلا إذ الموت شرط في استقرار الوصايا كلها، واختاره (الإمام).
  فصل «١» وندب عمارة المسجد لقوله تعالى {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ}[التوبة: ١٨]، وقوله ÷ «من بني لله مسجدا ..» الخبر [١٧] عند الطبراني، ويصرف ما قيل فيه للمسجد، أو منافعه، أو عمارته فيما يزيد في حياته لما مر في جواز نقل المصالح إلى أصلح منها حيث قصره على منفعة معينة بالنطق، أو عرف من قصده إذ النقل أبلغ في نفع الموقوف عليه وفي تحصيل الثواب للواقف، وأيضا قد صار ذلك لله فما كان فيه أصلح جاز لما مر.
  قوله: ولنقل الصحابة المسجد - الخ ذكره في المسائل والبحر وشرحه لمرغم.
  قوله: ولتشريكه عليا في هديه - تقدم في الحج.
  قوله: من بني لله مسجدا الخ عن أبي ذر قال: قال رسول الله ÷: «من بني لله مسجدا قدر مفحص قطاة(٧) بنى الله له بيتا في الجنة» أخرجه الطبراني وابن حبان والبزار
(١) قال الإمام عز الدين #: وممن أجاز نقل الوقف الأمير الحسين والإمام المطهر بن يحيى وخرجه أبو مضر وابن الخليل للقاسم والمؤيدبالله وهو قوي عندي جدا. تمت منه
(٢) أي مسجد الكوفة في زمن عمر. تمت.
(٣) قال في البحر: والولاية حصول المكلف على حال لولاها لم يكن له الفعل اهـ قال في شرح البحر: وهذا يعم الأصلية والمستفادة. تمت.
(٤) قال في البحر: الحقيني لمصرفه، (المؤيدبالله والإمام يحيى) بل للمصالح إذ الرقبة لله تعالى وهو بدلها، قلنا المصرف أخص وهو من المصالح الخاصة. تمت.
(٥) قال في البحر: والأصح أنه لا يحتاج إلى إذن الواقف والمتولي تصرف عوض المظلمة ولا يلزمه أن يقفة إذ الواجب العوض فقط فإن عاد الأول بعد وقف الثاني صارا وقفا إذ لا يلحق الوقف فسخ كالعنق، (الإمام يحيى) إلا إن جعل وقف الثاني مشروطا بعدم رجوع الأول رجع ملكا. تمت.
(٦) والمعنى أن المعوض يكون مخيرا بين دفع القيمة - الى المصرف - وبين أن يقف عنها شيئا بقدرها ولا يتعين عليه أحد الأمرين اتفاقا. تمت شرح بحر.
(٧) قال في النهاية: المفحص مفعل من الفحص كالأفحوص وهو موضع القطاة الذي تجم فيه وتبيض كأنها تفحص عنه التراب أي تكشفه والفحص البحث والكشف اهـ، قال في حاشية المجموع: قال في القاموس القطاة طائر جمع قِطاة وقطوات اهـ قال القرافي المالكي في كتابه القول المأنوس في فتح مغلق القاموس: من خواص القطاة أنها تجعل فحوصها للقبلة أو لأنها تجعله كالمحراب لأنها لا تجعله في جبل ولا نحوه بل في الأرض اهـ وهذا وجه المناسبة لذكرها في الحديث والله أعلم. تمت.