نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الوقف

صفحة 62 - الجزء 2

  (الإمام يحيى والإمام) وللإمام الاستعانة بفاضل غلاته للجهاد، وللمتولي كسب مستغل وصرفها⁣(⁣١) في العلماء والمتعلمين إذ أقوى المصالح هاتان الجهتان العلم والجهاد، وهذا لما مر من جواز نقل المصالح إلى أصلح.

  (المهدي⁣(⁣٢)) ويجوز تسريجه لمجرد القراءة وان لم يكن في وقت صلاة ولا ثم مصلي ولا أحفظ في ذلك خلافا، (الإمام) وللمتدرسين التسريج من سقاء المسجد في منازلهم بإذن المتولي في المنازل⁣(⁣٣) المجاورة للمسجد إذا كان في التسريج لهم إحياء للمسجد، وإلا لم يجز إلا من الفضله.

  (القاسم والهادي وابوطالب ثم ابويوسف ومحمد بن الحسن) ومن صلح لشيء ولا إمام، (الإمام) أولم يمكن أخذ الولاية منه لتضيق الحادثة فعله لأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولئلا تضيع الحقوق، ولا يعتبر النصب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

  (الإمام) وولاية الوقف إلى الواقف لتولي الصحابة أوقافهم [١٨]، (المهدي) ولا أحفظ فيه خلافا مهما كان مستترا غير خائن، ثم منصوبه وصيا أو وليا لقول علي # في كتاب وقفه فإن الآخر منهما ينظر في بني علي - الخ، ثم الموقوف عليه منحصرا إذ هو اخص، ثم الإمام والحاكم لكونهما نصبا لمصالح المسلمين، قال في الغيث: ولا أحفظ فيه خلافا، (المهدي) وتبطل الولاية على الوقف بالخيانة إجماعا، ولقول علي فإن وجد منهم من يرضى دينه وأمانته - الخ.

  (المؤيد بالله وتخريجه والإمام ثم الفريقان) وللإمام أن يولي حيث لا تنفذ أوامره كما له اخذ المخالف بالقهر⁣(⁣٤)، (المهدي) وللولي⁣(⁣٥) دفع الأرض إلى الفقير ليستغلها إجماعا إذ له منافعها، (الإمام) ويعمل بظنه فيما التبس مصرفه لأنه يجب العمل به حين يتعذر العلم، فإن لم يحصل ظن صرفه في المصالح لأن غلته حينئذ تصير لبيت المال، (الإمام يحيى) لأن جهالة المنفعة كجهالة العين والعين المجهول حالها يجب صرفها إلى بيت المال فهكذا حال المنفعة من غير فرق بينهما، (العترة ثم الشافعي) وما لم يشهد له أصل معين معمول به أيضا مع ظهور المصلحة، (الإمام يحيى) بشرط أن لا يعارض نصا، وان لا تكون⁣(⁣٦) غريبة وحشية في الشرع، وان لا تعارضها مصلحة تقتضي خلاف حكمها.


  قوله: لتولي الصحابة أوقافهم - رواه في الشفاء.

  قوله: لقول علي في كتاب وقفه

  وقوله: لقول علي فإن وجد - الخ تقدم ذلك


(١) أي فاضل غلاته. تمت.

(٢) ذكره في الغيث. تمت.

(٣) قال الفقيه يحيى: وقرره المهدي وغيره. تمت.

(٤) فإذا كان له أن يقهر جميع النواحي المخالفة لأمره ويجري فيها أحكامه ويجب عليهم طاعته فكذلك له أن يولي فيها إذ ليس فوق يده يد إلا يد الله. تمت شرح بحر.

(٥) أي المتولي. تمت.

(٦) أي المصلحة. تمت.