نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الوديعة

صفحة 64 - الجزء 2

  (الإمام زيد والعترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) وله أن يضعها عند امرأته وولده وعبده وأجيره في منزله إذا كان يثق بهم، (ابوجعفر) وهو إجماع أهل البيت $.

  تنبيه: قول علي # ما لم يخالف - يؤخذ منه أنه يضمن بالمخالفة، وذلك كأن يضعها فيما لا يحفظ مثلها في مثله عرفا، أو يعيرها بغير إذن المالك، أو يترك تعهد ما يحتاج إلى تعهده عرفا، أو غير ذلك مما يعد جناية أو تفريطا.

  (الهدوية وغيرهم) والقول له في تلفها لأنه أمين لقول علي # ال لاضمان - الخبر، وقوله ليس على مؤتمن ضمان -.

  وعلى الوديع الرد لقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}⁣[النساء: ٥٨]، {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}⁣[البقرة: ٢٨٣]، (الإمام يحيى) فإن كان المطالب بأخذها الوديع وجب على المالك أخذها لأن استدامة الحفظ غير واجب على الوديع.

  (الإمام) والقول للوديع في ردها وعينها إذ هو أمين لقوله ÷ «من استودع وديعة فهلكت فلا ضمان عليه» [٤]، وكذا إذا ضاعت لقول (الإمام أحمد بن سليمان) لا خلاف في أن المودَع إذا أدعا أن الوديعة ضاعت أن القول قوله مع يمينه⁣(⁣١) اهـ، فلا ضمان عليه لقول علي ليس على مؤتمن ضمان -.

  (الأكثر) وللمالك في نفي الإذن بإعطاء من لم تجر العادة بالرد معه إذ الأصل عدمه.

  قال في أصول الأحكام: لا خلاف في انه إن أعارها، أو رهنها، أو استودعها غيره فتلفت انه يضمنها اهـ ..

  وإذا ركب المودع الدابة أو استعمل ضمن لقول علي # من استعان مملوكا بغير إذن السيد فهو ضامن، ومن ركب دابة بغير إذن صاحبها فهو ضامن [٥].


  قوله: لقول علي # لاضمان وقوله ليس على مؤتمن ضمان - تقدما.

  قوله: لقوله ÷ «من استودع وديعة فهلكت فلا ضمان عليه» رواه في الشفاء.

  قوله: لقول علي # من استعان مملوكا لغيره ضمن ومن ركب دابة غيره ضمن - رواه في المجموع، وفي رواية للمجموع من استعان عبد غيره بغير إذن السيد فهو ضامن ومن ركب دابة بغير إذن صاحبها فهو ضامن -.


(١) أي من الضياع وهو التلف والهلاك، وأما الضياع بمعنى ألقاها في مضيعة فيضمن لأن الضياع بهذا المعنى تفريط. تمت من خط الإمام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي #.