نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الغصب

صفحة 65 - الجزء 2

كتاب الغصب⁣(⁣١)

  هو محرم عقلا عند (العترة جميعا)، وشرعا إجماعا، قال بعضهم: تحريمه ضروري من الدين فلا حاجة إلى الاستدلال عليه بأحاد الأخبار.

  (الأكثر) والقيمي مضمون بقيمته لقوله «من اعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي» [١]، ولتضمين علي # القيمة في الخنزير [٢]، ولما في المنهاج انه # اوجب على متلف الحيوان القيمة [٣]، ولأنه يتطرق إليه التفاوت لأنه لا يكاد يوجد مثله من طريق الصورة فإذا اخذ بدله من جنسه فإما أن يكون ناقصا فلا يكون قد اخذ حقه وإما أن يكون زائدا فيكون قد اخذ حق غيره وهو لا يجوز لعموم «لا يحل مال امرئ مسلم» الخبر، وأما حديث رده # للإناء في خبر القصعة⁣(⁣٢) [٤] فليس من باب الضمان بل من باب الإصلاح والتأديب لأن جميع ما في بيوت الرسول ÷ من طعام ونحوه فالظاهر منه والغالب عليه انه ملك له وللمرء أن يحكم في ملكه بما يراه، وقد قيل: إن هذه الصورة من باب العارية، والغرامة منه ÷ تبرع إذ لا تضمن مع عدم التضمين⁣(⁣٣)، والنبي ÷ أراد المبالغة في التبرع.

  (علي خليل) وما لا يتقوم وحده فمع أصله كالبناء إذا هدم فتقوم الدار معمورة وغير⁣(⁣٤) فما بينهما فهو قيمة البناء.

  (المهدي) والعبد في الغصب فكالمال إجماعا.

  (العترة ثم الشافعي) وفي نقص الحيوان غير الآدمي نقص القيمة كالجماد.

  وأما تالف المثلي⁣(⁣٥) فيضمن مثله بلا خلاف⁣(⁣٦)، ولقوله تعالى {بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}⁣[البقرة: ١٩٤]، وإذ المثل معلوم والقيمة مظنونة فيقدم المثل كما يقدم النص على الاجتهاد؛ فإن عدم فلا خلاف⁣(⁣٧) في أن الواجب الرجوع إلى القيمة،


كتاب الغصب

  قوله: لقوله ÷ «من اعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي» هكذا لفظ المسائل والحديث في الشفاء والأصول، وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني وابوداود عن ابن عمر بمعناه.

  قوله: ولتضمين الخ عن علي # أن مسلما قتل خنزيرا لنصراني فضمنه قيمته. رواه في الأصول والمجموع.

  قوله: اوجب على متلف الحيوان القيمة - رواه في المنهاج عن علي # -.

  قوله: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» رواه في الشفاء والأصول والمنهاج وغيرهم.

  قوله: خبر القصعة ذكره في المسائل والانتصار، وعن انس قال: اهدت بعض أزواج النبي ÷ إليه طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي ÷ «طعام بطعام وإناء بإناء» أخرجه الترمذي وصححه، وهو بمعناه لبخاري والنسائي وابن ماجة وابوداود واحمد، وفي المنهاج روينا أن إنسانا أهدى لعائشة حَسوا⁣(⁣٨) في قصعة فوقعت القصعة من يد عائشة فانكسرت فغرم النبي ÷ مثلها اهـ.


(١) هو الإستيلاء على مال الغير عدوانا وإن لم ينو في الأصح. تمت بحر.

(٢) قال في القاموس: القصعة الصحفة والجمع قصعات محركات وكعنب وجبال. تمت.

(٣) يقال إلا مع الجناية أو التفريط ولو لم تضمن وما فعلته عائشة من باب الجناية. تمت.

(٤) أي وغير معمورة. تمت.

(٥) والمثلي: ما تقاربت أجزاؤه منفعة وقيمة، قلت: وصورة كالحبوب ونحوها من المكيلات والموزونات. تمت بحر.

(٦) ذكره في النيل. تمت.

(٧) ذكره القاضي زيد |. تمت.

(٨) قال في المصباح: الحسو على فعول مثل رسول والحساء مثل سلام: الطبيخ الرقيق يحسا. تمت.