كتاب الغصب
  (المؤيد بالله وابوطالب ثم أبو حنيفة) قيمته يوم الطلب والحكم بالقيمة إذ لم تجب إلا عند الطلب فتعين، (محمد بن المطهر) ويجب في تألف القيمي إذا تلف(١) وهو على حاله قيمته يوم الغصب إجماعا.
  (الأحكام والناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى والإمام ثم مالك والشافعي ومحمد بن الحسن) ويضمن غير المنقول بالغصب لقوله ÷ «على اليد ما أخذت حتى ترد» [٥]، «من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله تعالى يوم القيامة من سبع ارضين» [٦]، ولأن كل سبب جاز أن يضمن به ما ينقل، ويحول يجوز أن يضمن به ما لم ينقل ولا يحول كعقد البيع فإذا زالت من يد الغاصب إلى آخر ضمن قيمته للحيلولة.
  (الإمام يحيى) وإذا أتلف الغاصب الثمرة(٢) ضمن اتفاقا.
  (المهدي) ويجب رد عينه ما لم يستهلكه(٣) إجماعا، (الإمام) ولا يجزي الغاصب أن يدفع القيمة إجماعا فإن استهلكه حِسا وجب العوض إجماعا(٤)، ويجب استفدائه إن أمكن لقوله ÷ «على اليد ما أخذت حتى ترد»، وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه، (العترة ثم الشافعي ومالك) ويهدم الجدار لرد خشبة أو حجر فيه، (الإمام) ويكسر للرد ما هي فيه حيث له ذلك لقوله ÷ «على اليد ما أخذت»، (الهدوية والإمام يحيى ثم الشافعي) ويفتق المخيط لرد الخيط كهدم البناء.
  (المؤيد بالله وابوطالب والإمام يحيى والداعي(٥)) ومن قبض مغصوبا ولو جاهلا لغصبه ضمنه(٦). ولا يبرئ برده إلى الغاصب الأول لعموم «على اليد ما أخذت حتى ترد»، والمراد إلى المالك إذ ليس للأول حق لقوله ÷ «ليس لعرق ظالم حق»، (ابوطالب ثم الفريقان والقاضي زيد) ويجب الرد إلى موضع الغصب إن كان له مؤنة، وإلا كان الرد ناقصا، (المهدي) ويجب في موضع الطلب إن كانت(٧) فيه اتفاق، (الإمام) ولا خلاف انه إذا كان لا مؤنة لحمله ولا غرض يفوت أن له تسليمه في أي مكان، (الهدوية واحد قولي الناصر واحد قولي الشافعي) ويبرأ بمصير العين إلى المالك بأي وجه، وإن جهلها إذ قد وصل إلى حقه،
  قوله: لقوله ÷ «على اليد ما أخذت حتى ترد» رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه رزين من طرف حديث لأبي أمامة بلفظ «حتى تؤدي».
  قوله: طوقه الله الخ عن النبي ÷ انه قال: «من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله تعالى يوم القيامة من سبع ارضين» رواه في الشفاء والمنهاج وأخرجه أحمد ومسلم وبخاري من حديث عائشة، وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد وبخاري وعن سعيد بن زيد عند أحمد وبخاري ومسلم وعن يعلى بن مرة عند ابن حبان في صحيحه وابن أبي شيبة في مسنده وأبي يعلى وعن شداد بن اوس عند الطبراني في الكبير وعن سعد بن أبي وقاص عند الترمذي وعن أبي مالك الأشعري عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن وعن الحكم بن الحرث السلمي عند الطبراني وأبي يعلى وعن أبي شريح الخزاعي عند الطبراني أيضا وعن ابن مسعود عنده أيضا واحمد وعن ابن عباس عند الطبراني.
  قوله: «ليس لعرق ظالم حق» تقدم.
(١) في نسخة المؤلف التي بخطه: إذا هلك. تمت.
(٢) وفي نسخة الغلة. تمت.
(٣) عبارة البحر: مالم تستهلك. تمت.
(٤) ذكر الإجماعين في شرح البحر لمرغم. تمت.
(٥) هذه الرواية عن أبي عبدالله الداعي هي رواية البحر وأما رواية القاضي زيد فإنه روى عنه أنه يبرئ كما قاله العباس ولعل رواية القاضي أولى لقرب عهده فليعلم. تمت.
(٦) وقال به الشافعي وأبو علي وأبوهاشم وقاضي القضاة اهـ ذكر ذلك في البحر. تمت.
(٧) عبارة البحر: إن كان فيه. تمت.