نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الغصب

صفحة 67 - الجزء 2

  (الإمام) إلا إذا ردها إلى المالك على وجه يوجب الشرع عليه الرد في الظاهر فلا يبرأ لأن سلطان الغاصب باق عليها كالإجارة والعارية وهذا إذا ردها المالك إلى الغاصب، فإن لم يردها فلا ضمان ولو كان سلطان الغاصب عليها لوصوله إلى حقه، (المؤيد بالله) ويجب رد عين ما لا قيمة له لقوله ÷ «حتى ترد ..»، وقوله «فليردها ..» [٧]، (الإمام) وعوض تالف ما لم⁣(⁣١) يتسامح بمثله لقوله ÷ «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»، وقول علي # يؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى يلقى الله عز وجل أملس [٨]، (المهدي) ولا يكفي رد المغصوب إلى الإصطبل والغلام ونحوهما⁣(⁣٢) إجماعا.

  (الإمام) وللمالك الرجوع بالعين والأجرة على كل ممن قبض⁣(⁣٣) إذ هو غاصب لقوله ÷ «لا يحل مال امرئ مسلم ..» الخبر.

  فصل «١» (الناصر والمؤيد بالله ثم الفريقان) ويضمن الهزال إذ هو جزء منه كالعضو (الهادي) لا مع بقائه⁣(⁣٤) (⁣٥)، (المؤيد بالله) ولا قائل بذلك غيره، (الإمام يحيى) لعله لم يبلغه الإجماع. (الناصر والمؤيد بالله ثم الشافعي والإمام) وما غيره إلى غرض أخذ المالك العين لأنها ماله واستحق الأرش بأن يقدر مثلا في المذبوح بما بين قيمته مذبوحا وغير مذبوح، والى غير غرض كذلك يتعين الأرش إذ لم يزل ملكه بالتغيير، (الإمام) وإذا استهلك احد النعلين ضمن قيمته وارش نقص الآخر بإنفراده إذ النقصان بسبب من الغاصب.

  فصل «٢» ولو طحن الحب، أو عجن الدقيق، أو طبخ اللحم، أو غزل القطن، أو نسج الغزل ونحو ذلك لم يملك إذ لم تزل العين فيجب رده إلى مالكه عند (الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى والإمام والشرفي⁣(⁣٦) ثم الشافعي) ولو تغير إذ هو عين ماله قال تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}⁣[البقرة: ١٨٨] الآية، «لا يحل مال امرئ مسلم»،


  قوله: فليردها عنه ÷ انه قال: «لا يأخذن أحدكم عصا صاحبه لا لعبا ولا جادا وان أخذ عصا صاحبه فليردها» رواه في الشفاء، وفيه «لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه] مكان [عصا صاحبة» اهـ، وعن السائب بن زيد عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «لا ياخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لعبا وإذا اخذ أحدكم عصا أخيه فليردها» أخرجه ابوداود وسكت عنه هو والمنذري، وأخرجه الترمذي وحسنه واحمد والبيهقي بإسناد حسن.

  قوله: قول علي # الثالث أن يؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى يلقى الله عز وجل أملس ليس عليه تبعة - قاله في حقيقة التوبة ذكره في المسائل ورواه في نهج البلاغة ونحوه في الكشاف.


(١) [الم] أثبتناها من المسائل. تمت.

(٢) وذلك كالموضع الذي جرت العادة بالرد إليه وولد المالك وزوجته. تمت شرح بحر.

(٣) قال في البحر: ولو جاهلا اهـ وهو الذي قضى به الدليل. تمت.

(٤) إذا نقص ما لا يصح إفراده بالتقويم لا بفعل الغاصب. تمت.

(٥) يعني أنه لا يضمن الهزال إذا رد الحيوان بعينه مهزولا فاما لو تلف فلا خلاف أنه مضمون لأنه يضمن الغصب بأوفر القيم، قال في الغيث: وكذلك زيادة السعر إذا كانت تجددت مطالبته في حال زيادة سعره. تمت شرح بحر.

(٦) قال الشرفي في ضياء ذوي الأبصار: والحق عندي ما قاله المؤيدبالله والناصر @ إلا أنه يقال يمكن أن يخير المالك بعد الإستهلاك الذي ذكروه بين قيمتها قبل الإستهلاك وعينها مع الأرش والله أعلم. تمت.