كتاب النذر
كتاب النذر
  النذر: أن يوجب المكلف على نفسه لله أمرا فيه قربة والأصل فيه {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}[الإنسان: ٧]، {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}[الحج: ٢٩] ومن السنة «من نذر نذرا» الخبر [١] وإجماع الصحابة، (الإمام يحيى) ولا ينعقد إلا بالقول إجماعا، (الأمير الحسين) والنية(١) إجماعا، (المهدي) فنذرت وما تصرف منه كعليّ نذر كذا أو هو نذر صريح إجماعا، (الإمام) ولابد فيه من النية لقوله ÷ «لا قول ولا عمل إلا بنية» فإن لم يسم المنذور به فكفارة يمين لقوله ÷ «ومن لم يسم فعليه كفارة يمين»، (المؤيد بالله والإمام) والله علي كذا صريح عرفا، (ابوطالب والإمام) ومن نذر نذرا لا يطيقه فعليه الكفارة ورجحه (الأمير الحسين) لقوله ÷ «من نذر نذرا لا يطيقه فعليه كفارة يمين» [٢]، (القاسمية ثم أبو حنيفة وأصحابه ومالك وزفر واحد قولي الشافعي) فإن كان جنسه واجبا كالصلاة والصدقة لزم الوفاء لقوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١] وقوله ÷ «من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به»، (المهدي) فإن ورد مشروطا(٢) بنفع أو اندفاع شرلزم الوفاء به إجماعا، (الإمام زيد والباقر والصادق والناصر وعن الهادي والمنصوربالله والإمام) فإن خرج مخرج اليمين(٣) نحو إن لم افعل كذا فعلي كذا فهو مخير بين الوفاء أو كفارة يمين(٤) لما في الإنتصار عنه ÷ «من نذر نذرا مشروطا فهو بالخيار إن شاء وفا وان شاء كفر كفارة يمين» [٣]،
كتاب النذر
  قوله: من السنة الخ عن النبي ÷ انه قال: «من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به ومن لم يسم فعليه كفارة يمين» رواه في الشفاء، وروى أوله في العلوم؛ وعن عقبة بن عامر انه قال: اشهد أني سمعت رسول الله ÷ انه قال: «من نذر نذرا لم يسمه فعليه كفارة يمين»، وعن ابن عباس مثله رواه في الأصول واخرج حديث عقبة ابن ماجة والترمذي وصححه وهو في العلوم، وعن ابن عباس أن رسول الله ÷ قال: «من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به» أخرجه أبو داود وقال: موقوفا وإسناده حسن فيه [طلحة بن يحيى] مختلف فيه قال بخاري: منكر الحديث ووثقه العجلي وابن معين وقال أبوزرعة والنساني: صالح اخرج له مسلم وأهل السنن، ورواه في العلوم بسند ليس فيه طلحة بلفظ «ومن نذر فيما يطبق فليوف بما نذر»، وأخرج الحديث أيضا ابن ماجة وليس فيه «من نذر نذرا في معصية» قال في النيل: وفي إسناده من لا يعتمد عليه، وقال ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده صحيح.
  قوله: لقوله «من نذر نذرا لا يطيقه فعليه كفارة يمين» رواه في الشفاء.
  قوله: عنه ÷ «من نذر نذرا مشروطا فهو بالخيار إن شاء وفي وان شاء كفر كفارة يمين» حكاه في البحر، ورواه في الإنتصار والقاضي زيد في شرحه، ويشهد له ما روي عن عائشة أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة(٥) إن كلم ذا قرابة فقالت: يكفر عن اليمين - أخرجه مالك والبيهقي بسند صحيح وصححه ابن السكن، وروي عن سعيد ابن المسيب أن اخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسال احدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة فقال عمر: إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله ÷ يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا قطيعة رحم ولا فيما لا تملك - أخرجه أبوداود وسكت عنه هو وابن حجر لكن فيه عمرو بن شعيب
(١) فلا ينعقد بالنية وحدها إجماعا ذكره أبوطالب. تمت منهاج.
(٢) أي غير خارج مخرج اليمين بأن لم يتضمن حثا أو منعا بل نحو: إن وصل غائبي أو إن شفي مريضي. تمت من هامش المسائل النافعة بخط الإمام الهادي القاسمي #.
(٣) حيث تضمن حثا أو منعا. تمت.
(٤) وقال الأئمة (يحيى ومطهر بن يحيى وعلي): لا يلزمه شيء لأنه لم يرد به وجه القربة وهي شرط في النذر. تمت بيان (ج ٢/ص ١٧٧) المخطوط.
(٥) (قوله): في رتاج الكعبة بالراء المهملة بعدها مثناة فوقية فألف فجيم، قال في الدر النثير: الرتاج الباب، وجعل ماله في رتاج الكعبة أي لها، وكنى عنها بالرتاج لأنه يدخل إليها منه. تمت فتح الغفار للقاضي حسن بن أحمد الرباعي اليمني.