كتاب النذر
  وقواه (المهدي) وبه قال (المهديان أحمد وإبراهيم(١) والإمام شرف الدين والمتوكل على الله والفقيهان حسن ويوسف وعامر والسلامي ومحمد خليفة والشافعي وقواه المفتي أيضا).
  (الإمام) ومن مات وعليه نذر قضي عنه لحديث المرأة التي توفيت وعليها صوم نذر فأمر ÷ ابنتها أن تصوم عنها [٤] عند بخاري ومسلم، فإن تعذر ولم يؤد عنه فكفارة(٢) كمن نذر نذرا لا يطيقه، ورواه الإمام يحيى عن القاسمية وأحد قولي الناصر ثم أبو حنيفة وأصحابه واحد قولي الشافعي)، وقال (الإمام يحيى والإمام) وفرض الكفاية كالعين في تحتم جنسه بالنذر لاشتراكهما في الوجوب ولقوله ÷ «من نذر نذرا فيما يطيق فليف بما نذر» [٥]، (الإمام يحيى والإمام) وكذا يلزم الوفاء بالنذر بصفة العبادة كالحج ماشيا والصوم لرمضان معتكفا وحمل الزكاة إلى الإمام، قلت: إلا أن يكون النذر بصفة تخالف المشروع كالصلاة من قعود لمن يستطيع القيام فلا يلزم(٣) بل يكفر إن كان معصية لقوله ÷ «من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين» [٦] (القاسم والإمام يحيى والمؤيد بالله والإمام ثم مالك واحد قولي الشافعي) وينعقد النذر بالمندوب لعموم قوله ÷ «من نذر أن يطيع الله فليطعه» [٧] وهو عند بخاري، ولقوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١]، {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}[الحج: ٢٩].
  قوله: لحديث المرأة عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى رسول الله ÷ فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفاصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه كان ذلك أداء عنها؟» قالت: نعم! قال: «فصومي عن أمك» أخرجه بخاري ومسلم وابوداود والترمذي والنسائي، وعن ابن عباس أيضا أن سعد بن عبادة استفتي رسول الله ÷ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال رسول الله ÷: «اقضه عنها» أخرجه ابوداود والنسائي وهو على شرط البخاري، قلت: وهذه الرواية مخالفة لما تقدم من رواية صدقة أم سعد.(٤)، وفي الإنتصار أن امرأة ركبت البحر ونذرت إن نجاها الله تعالى أن تصوم فماتت قبل أن تصوم فأمر ÷ بالصيام عنها(٥) - اهـ.
  قوله: لقوله ÷ «من نذر نذرا فيما يطيق فليف بما نذر» رواه في العلوم، وتقدم من رواية ابن عباس عند أبي داود.
  قوله: لقوله ÷ «من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين» هكذا في المسائل، ولفظه في الشفاء والأصول من حديث عائشة عنه ÷ انه قال: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين»، ورواه في العلوم من حديث عمران بن حصين.
  قوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» هذا في المسائل حكاية عن البحر، ولفظه عن عائشة «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» أخرجه أحمد وبخاري وابوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(١) هما الإمام أحمد بن الحسين والإمام إبراهيم بن تاج الدين. تمت.
(٢) قال الإمام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي # في هامش المسائل النافعة: والراجح الكفارة في المشروط لقوله ÷ «من نذر نذرا مشروطا فهو بالخيار إن شاء وفى وإن شاء كفر كفارة يمين». تمت من خطه #.
(٣) أي النذر. تمت.
(٤) تقدم في كتاب الحج في فصل الحج عن الميت اهـ، قال ابن الأمير في سبل السلام ما معناه: إن الرواية التي فيها النذر غير الرواية التي فيها الصدقة، تلك المتقدمة في سؤاله ÷ عن الصدقة تبرعا عنها، وهذه في الفتيا عن النذر. تمت.
(٥) قال في فتح الغفار: عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله ÷ فأمرها أن تصوم عنها - رواه أبوداود والنسائي اهـ (ج ٢/ص ٥٢٧). تمت.