كتاب النذر
  (الناصر وابوطالب والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه والقرطبي للجمهور) ولا ينعقد النذر بالمباح(١) لما في الإنتصار «لا نذر فيما لا يبتغي به وجه الله» [٨] ولحديث (ابن عباس) في نذر أبي إسرائيل عند بخاري [٩]، (الإمام يحيى) ومن نذر بمعصية محضة كقتل مسلم ظلما أو نحوه وجب الحنث والتكفير إجماعا، (السيد يحيى) فان فعل أثم ولم تسقط عنه الكفارة لقوله ÷ «لا نذر في معصية الله وعليه كفارة يمين»، (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي) ومن نذر أن يصلي لزمه ركعتان إذ هما اقلها.
  (الإمام) وإذا عين للصلاة مكانا فإن فعلت في غيره لعذر جاز وفاقا، (المهدي) فإن عين غير الثلاثة(٢) لم يلزم الوفاء اتفاقا وان استحب(٣) اتفاقا، قال في الشفاء: ولا خلاف انه لو نذر أن يصلي أو يصوم في بلد سوى مكة والمدينة وبيت المقدس أجزأه أن يصلي في سائر البلدان اهـ، (الإمام) فإن عين احد المساجد الثلاثة وعدل إلى الأفضل جاز وفاقا لقوله ÷ لمن نذر أن يصلي في بيت المقدس «صل هاهنا» [١٠] يعني في مكة؛ فإن عين الأعلى تعين لعموم الدليل وذلك إذا قلنا انه ÷ أمره بالصلاة في مكة لأن الحرم أفضل وان لم يعلل بذلك فظاهر الخبر أن المكان لا يتعين في النذر في الصلاة.
  (ابوجعفر) فإن قال لله عليّ إحرام فإن عليه أن يحرم بحجة أو عمرة إجماعا، (القاضي زيد) فإن قال عليّ لله هدي فإنه على ما نواه إجماعا.
  قوله: لا نذر الخ روي أن أبا بكر حلف بماله للكعبة لا حضر طعام أصحابه مع ضيف لهم فأمره ÷ بالحضور وقال: «لا نذر فيما لا يبتغي به وجه الله» رواه في الإنتصار، وفي حديث ابن عباس «لا نذر إلا فيما أطيع الله» أخرجه الطبراني، وفي حديث عائشة عند الدارقطني «من جعل عليه نذرا لله فيما يريد به وجه الله فليتق الله وليف به ما لم يجهده» وفيه] غالب بن عبد الله [قال: ضعيف.
  قوله: لحديث ابن عباس قال: بينا رسول الله ÷ يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وان يصوم فقال النبي ÷ «مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه» أخرجه ابن ماجة وابوداود وبخاري.
  قوله: أن يصلي في بيت المقدس روي عن عطاء عن جابر أن رجلا قال يوم فتح مكة: إني نذرت إن فتح الله علينا مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال: «صل ها هنا» فأعادها مرتين أو ثلاثا فقال ÷: «فشأنك» رواه في الشفاء والعلوم، وأخرج الحديث أحمد وابوداود والبيهقي والحاكم وصححه؛ وصححه أيضا ابن دقيق العيد في الاقتراح
(١) كالأكل والشرب والنوم والغسل المباح ودخول السوق ونحو ذلك. تمت.
(٢) أي الثلاثة المساجد. تمت.
(٣) عبارة البحر: وإن استحب إلا أن يصلي في الأفضل كالجوامع. تمت.