كتاب النذر
  فصل «١» ويشترط في المال كون مصرفه قربة لقوله ÷ لما حلف أبوبكر «لا نذر فيما لا يبتغى به وجه الله» ذكره في الإنتصار وله شواهد.
  (المؤيد بالله) ومن نذر بجميع ماله نفذ جميعه لقوله ÷ «فعليه الوفاء به»، (الإمام) إلا أن يقعد يتكفف الناس فلا لخبر البيضة -، ولقوله ÷ «كفى بالمرء إثما ..» الخبر، وإذ هو في أصل شرعه قربة.
  (المهدي) ومتى تعين النذر لم تدخل فروعه المتصلة والمنفصلة الحادثة قبل الحنث اتفاقا ويدخل ما تناوله العقد اتفاقا(١)، (القاسمية) ولا تجزئ القيمة مع العين لقوله ÷ «فعليه الوفاء به» فإن تعذر فالجنس ثم القيمة كالعشر، (القاسمية والإمام) وإذا عين للصوم والصلاة والحج زمانا تعين لعموم أدلة الوفاء، (ابوطالب) أما إذا نذر بالصدقة في يوم بعينه فقدمها قبله أجزاه بلا خلاف، (الإمام) وإذا عين للصدقة مكانا تعين لقوله ÷ لمن نذر أن ينحر ببُوانة عند أبي داود وغيره «أوف بنذِرك» الخبر [١١] ولأدلة عموم الوفاء.
  (الإمام) ومن نذر بحق الغير لم يصح لقوله ÷ «لا نذر فيما لا يملك ابن آدم» [١٢].
  قوله: فعليه الوفاء به تقدم، وعن كَردَم بن سفيان انه سأل رسول الله ÷ عن نذر نذره في الجاهلية فقال له: «أ لوثن أو لنصب»؟ قال: لا ولكن لله فقال: «أوف لله ما جعلت له انحر على بوانة وأوف بنذرك» أخرجه أحمد، قلت ولا ادري أهذا الحديث الذي من رواية عمرو بن شعيب(٢) أو لا؟.
  قوله: كفى بالمرء إثما الخ وقوله لخبر البيضة تقدما.
  قوله: لمن نذر أن ينحر الخ عن ثابت بن الضحاك أن رجلا أتى النبي ÷ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال: «[هل](٣) كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد»؟ قالوا: لا قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم»؟ قالوا: لا قال: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» أخرجه ابوداود والطبراني وصحح ابن حجر إسناده وأخرجه ابن ماجة عن ابن عباس والحديث في المنهاج الجلي،.
  قوله: بوانة: بضم الموحدة وبعد الألف نون قال في التلخيص: موضع ما بين الشام وديار بكر ابوعبيدة، وقال البغوي: أسفل مكة دون يلملم، وقال المنذري: هضبة من وراء ينبع، ومثله في النهاية.
  قوله: لقوله ÷ «لا نذر فيما لا يملك ابن آدم» تقدم، ولفظ الإنتصار «لا نذر قبل الملك»، وفي العلوم «لا وفاء فيما لا يملك العبد] أو قال [ابن آدم»، وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ÷: «لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم» أخرجه النسائي والبيهقي والحاكم، وفيه [محمد بن الزبير الحنظلي] قال في النيل: مختلف فيه، قلت: روى له في العلوم والحديث ايضا رواه في العلوم بسند ليس فيه محمد بن الزبير
(١) قال في ضياء ذوي الأبصار للشرفي: قال] المهدي [ولا خلاف أن الحمل والصوف ونحوهما إذا كان موجودا حال النذر أنه يدخل، وما وجد بعد النذر قبل الحنث لا يدخل، وإنما الخلاف في ما بعد الحنث قبل الإخراج، أو قبل الإخراج في النذر المطلق. تمت.
(٢) هذا ليس من رواية عمرو بن شعيب، والذي من رواية عمرو بن شعيب هذا لفظه: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يارسول الله إني نذرت أن أنحر بمكان كذا كذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية فقال: «أصنم»؟ قالت: لا، قال: «لوثن»؟ قالت: لا، قال: «أوف بنذرك» رواه أبوداود هكذا في فتح الغفار (ج ٢/ص ٥٤٢).
(٣) ما بين المعكوفين من تخريج ابن بهران. تمت.