فصل
كتاب الضالة واللقطة(١)
  والأصل في ذلك الإجماع والسنة [١].
  فصل «١» وإذا غلب في ظنه أنها تؤخذ عدوانا وجب عليه الالتقاط لترد إلى مولاها أو يصرفها لقوله ÷ «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» ولأنه من باب النهي عن المنكر ولقوله ÷ «احتبس على أخيك ضالته» [٢]، (القاضي زيد) فإن أخذها لنفسه لا ليردها فإنه ضامن إذا تلفت بأي وجه تلفت إجماعا، (الإمام) ولاضمان إن ترك الالتقاط اتفاقا، (ابوجعفر) ويصح من العبد أخذها للتعريف وردها على صاحبها إجماعا وما يتسامح بمثله لوضاع فإن له الانتفاع به لخبر جابر [٣].
  فصل «٢» وإنما يلتقط ما خُشي فوته وإلا حرم لقوله ÷ «في الإبل ما لك ولها» الخبر. وندب اتخاذ مِرْيّدٍ(٢) للضوال كفعل علي # [٤] وندب دفعها إلى الإمام أو الحاكم ولا خلاف انه إذا انفق عليها بأمر الحاكم أن له الرجوع على المالك.
كتاب الضالة واللقطة
  قوله: والسنة روي عن رسول الله ÷ انه سئل عن ضالة الغنم فقال: «خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للِذئب»، وسئل عن ضالة الإبل فاحمرت وجنتاه فقال: «مالك ولها معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها» رواه في الشفاء ونحوه في الأصول، وعن زيد بن خالد قال: سئل رسول الله ÷ عن اللقطة الذهب والورق؟ فقال: «اعرف وكانها وعفاصها(٣) ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادها إليه» وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: «مالك ولها دعها فإن معها حذاءها(٤) وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها» وسأله عن الشاة؟ فقال: «خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» أخرجه بخاري ومسلم.
  قوله: لقوله ÷ «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» رواه في الانتصار وأخرجه أبو نعيم في الحلية من رواية ابن مسعود.
  قوله: ولقوله ÷ «احتبس على اخيك ضالته» رواه في الشفاء.
  قوله: لخبر جابر عن جابر قال: رخص لنا رسول الله ÷ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به - أخرجه أحمد وابوداود، ورواه عن النبي ÷ في الشفاء بلفظ رخص رسول الله - الخبر، وفي إسناد أحمد وأبي داود [المغيرة بن زياد] قال في التهذيب: قال أحمد: مضطرب الحديث منكر الحديث، وقال أبو حاتم وابوزرعة: شيخ ولا يحتج به، وقال في الخلاصة: وثقه وكيع وابن معين في رواية وابن عدي وغيرهم، وعن انس أن النبي ÷ مر بتمرة في الطريق فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» أخرجه بخاري ومسلم.
  قوله: كفعل علي # روي أن اميرالمؤمنين أمر باتخاذ مِربد لضوال المسلمين - رواه في الشفاء
(١) الضَّالَةِ: هِيَ ما ضل من البهائم، واللقطة: ما التُقِط من المال الجماد، واللَّقِيط: الطفلُ يوجد ولا كافل له، واللَّقِيطة: الأنثى. تمت بحر
(٢) قال في شرح الأزهار: وهو موضع يتخذه الإمام لضوال المسلمين. تمت.
(٣) قال في النهاية: الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما اهـ، وقال فيها العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك من العفص وهو الثني والعطف، وبه سمي الجلد الذي يجعل على رأس القارورة عفاصا وكذلك غلافها. تمت.
(٤) حذاءها: أي خفها، وسقاءها: أي جوفها وقيل عنقها. تمت سبل السلام.