نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل

صفحة 95 - الجزء 2

  (أبو حنيفة والشافعي) ويجب الإشهاد⁣(⁣١) لقوله ÷ «فليشهد ذوي عدل ولا يكتم» [٥] إلا أن يصح إجماع انه للندب، (المهدي) ولا يضمن الملتقط إجماعا حيث لم يأخذ لغرض نفسه فان جنى ضمن، (ابوطالب) إجماعا، فان أتلفها غيره كان ذلك الغير ضامنا، (ابوطالب) إجماعا؛ (المهدي) وترد لمن بين أنها ملكه إجماعا، (المؤيد بالله والإمام يحيى والإمام ثم مالك واحمد) فإن وصفها وظن صدقه جاز العمل على الظن لخبر علي # [٦]؛ (الإمام) ويجب عليه الرد فيما بينه وبين الله حيث ظن صدقه لأن العمل بالظن واجب في كثير من الأحكام، قال (الشرفي) وهو الأولى، وذكره (أبو مضر للهادي والمؤيد بالله)، ولقوله ÷ عند مسلم والترمذي «فان جاء احد يخبرك بعدتها ووعائها ووكانها فأعطها إياه» [٧] قال (الخطابي) إن صحت هذه اللفظة يعني قوله «فان جاء صاحبها يخبرك ..» الخ لم يجز مخالفتها وهي فائدة قوله «اعرف عفاصها ..» إلى آخره، قال صاحب النيل: وهذا هو الحق فترد اللقطة لمن وصفها بالصفات التي اعتبرها الشارع، وبه قال (أحمد وبعض المحدثين).

  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه واحد قولي الشافعي) ولا فرق بين لقطة الحرم وغيره⁣(⁣٢) إذ لم يفصل الدليل، (ابوجعفر) إن عرفها⁣(⁣٣) سنة ولم يجئ صاحبها تصدق بها بإجماع أهل البيت $، .....


  قوله: فليشهد: عن عياض بن حماد⁣(⁣٤) المجاشعي عن النبي ÷ انه قال: «من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم» هذا لفظ الأصول، وأخرجه أحمد وابن ماجة عن عياض بن حماد قال: قال رسول الله ÷: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو ليحفظ عفاصها ووكائها فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها وان لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء»، وأخرجه أبوداود والنسائي وابن حبان ولفظه: «ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»، وفي لفظ للبيهقي «ثم لا يكتم وليعرف» وأخرجه الطبراني وله طرق، وفي الباب عن مالك بن عمير عن أبيه أخرجه أبوموسى المديني في الذيل.

  قوله: لخبر علي #: روي أن عليا وجد دينارا على عهد رسول الله ÷ فجاء به إليه فأمره أن يعرفه فلم يعرف صاحبه فأمره أن يأكله فجاء صاحبه فأمره أن يغرمه - رواه في الشفاء، وفيه روايات عند أبي داود، وفيه أيضا رواية أخرى عند الشافعي وعبد الرزاق ولذا أعله البيهقي لاضطراب هذه الروايات.

  قوله: لقوله ÷ عند مسلم: عن أبي بن كعب في حديث اللقطة أن النبي ÷ قال: «عرفها فإن جاء احد يخبرك بعدتها⁣(⁣٥) ووعانها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها» مختصر من حديث أخرجه أحمد والترمذي ومسلم، وعن زيد بن خالد عند بخاري نحوه


(١) أي الإشهاد على عفاصها ووكانها وعددها ووزنها وحليتها. تمت.

(٢) قال في هامش المسائل النافعة: ولا فرق بين اللقطة في الحل والحرم في أنه يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها والوجه إجماع أهل البيت $ هكذا لفظ المنهاج. تمت.

(٣) أي لقطة الحرم. تمت.

(٤) في سبل السلام: عِياض بكسر المهملة آخره ضاد معجمة ابن حمار بلفظ الحيوان المعروف صحابي معروف اهـ، وقال في حاشية على تخريج البحر: عياض بن حمار بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي البصري صحابي له ثلاثون حديثا انفرد له مسلم بحديث وعنه الحسن ومطرف بن الشخير. اهـ خلاصة.

(٥) أي عددها كما هو في بعض الروايات. تمت.