فصل
  قلت: وهو الظاهر من قوله ÷ «لا يحل لقطتها» يعني مكة(١) [٨].
  فصل «٣» ويجب التعريف سنة لقول علي #: عرفها حولا [٩] وللإجماع انه لا يجب فوق سنة.
  (المؤيد بالله والإمام يحيى) ويعرف بالحقير ثلاثا، (الإمام) أو ستا لخبر حكيمة [١٠].
  (الإمام يحيى والإمام وابن أبي ليلى) والحقير الدينار فما دون لخبر علي #.
  (المهدي) فإن وجد مالكه فهوله إجماعا، (الإمام) وإذا جاء مالكها بعد صرفها استرجعها إذ هي ماله فإن لم تكن باقية ضمنها الملتقط إن لم يختر المالك الأجر لخبر علي #.
  فصل «٤» وبعد التعريف سنة يتصدق بها لخبر المجموع، أو يستنفع بها [١١] مع مداومة التعريف لخبر العلوم [١٢].
  قوله: قوله: ÷ «لا يحل لقطتها» يعني مكة - رواه في الشفاء وغيره.
  قوله: لقول علي #: من وجد لقطة عرفها حولا فان جاء طالبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها خير بين الأجر(٢) والضمان فان اختار الأجر فله الأجر وان اختار الضمان كان الأجر والثواب للذي التقطها - رواه في المجموع.
  قوله: لخبر حكيمة: عن عمر بن عبدالله بن يعلى عن جدته حكيمة عن أبيها قال: قال رسول الله ÷: «من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو ما أشبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفها ستة أيام» رواه في الأصول وأخرجه أحمد والبيهقي والجوزجاني، والطبراني وزاد «فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها» قال ابن رسلان: ينبغي أن يكون هذا الحديث معمولا به لأن رجال إسناده ثقات؛ وفيه [عمر بن عبدالله] قال في الخلاصة: ضعفه ابن معين، وقال في التهذيب: قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ليس به بأس، وكذلك عن أحمد بن أبي يحيى عن يحيى بن معين وقال: ثقة، وقال ابوزرعة: مات وهو ساجد.
  قوله: أو يستنفع بها: عن علي # انه قال: من وجد لقطة يعرفها سنة فإلم تعرف فليستمتع بها فهي كسبيل ماله - رواه في العلوم بسند صحيح.
  قوله: مع مداومة التعريف: عن أبي فروة قال: وجدت شاة سوداء فعرفتها فلم أجد من يعرفها فحملت عليها فبلغت هي وأولادها قريبا من ثلاثين فسألت عليا # عنهن فقال: عرفهن واستمتع بهن - رواه في العلوم
(١) لعله أراد أنه نهى عن التقاطها للتملك لا للتعريف بها فإنه يحل اهـ، قال في المسائل وفي البخاري: ولا يحل لقطتها إلا لمعرف، ونحوه في مسلم، وفي الصعيتري: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فهذا يدل على خصوص لقطة مكة بعدم حلها بعد التعريف. تمت.
(٢) قال في الروض: قال القاضي زيد: والمراد به أجر الإبراء لأن هذا هو فعله والأجر إنما يستحقه الإنسان على فعله دون فعل غيره، انتهى؛ وفيه بحث موضعه علم الكلام؛ وقد ورد في الشرع انتفاع المتصدق عنه بما فعِل لأجله إذا كان الفاعل وليا كما في المتفق عليه من حديث سعد بن عبادة في تصدُقه عن أمه بعد موتها بغير وصية منها، وكما في حديث «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»، وكما تقدّمَ في حديث عبد الله لما تصدق بثمن الجارية التي شراها ثم غاب بانعها فقال: اللهم عن صاحبها؛ وللملتقط ولاية في التصرُّف بلُقطتِهِ ا. تمت روض.