نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الصيد والذبح

صفحة 98 - الجزء 2

كتاب الصيد والذبح

  الأصل في ذلك⁣(⁣١) قوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمُ}⁣[المائدة: ٤] الآية ونحوها، ومن السنة «إذا أرسلت كلبك المعلم» [١] و [في الذبح]⁣(⁣٢) قوله تعالى {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}⁣[المائدة: ٣]، «إذا انهرت الدم فكل» [٢]، والإجماع عليهما ظاهر.

  (المهدي) ولا تعتبر الذكاة في صيد البحر إجماعا، (الإمام زيد والعترة ثم الفريقان) وكذا الجراد بأي وجه مات لقوله ÷ «احل لكم ميتتان ..» [٣].

  (الهادي والإمام) والشظا⁣(⁣٣) ذباب يحرم أكله لقوله ÷ «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم] إلى قول [ثم أخرجوه»، وفي خبر أخر ثم أمر به فطرح - دل ذلك على انه غير مأكول ولذا أمر بطرحه، ولأنها ميتة ليس لها ذكاة شرعية لعدم الدم وهو شرط فيها⁣(⁣٤) لقوله ÷ «إذا انهرت الدم ..» الخبر، ولذا خص ÷ الجراد والسمك بالذكر، وما ذكره المجوزون من الأدلة ظواهر، يؤيد ما ذكرناه قوله ÷ عند الطبراني «كل دابة من دواب البر والبحر ليس لها دم منعقد فليست لها ذكاة» [٤] وذهب إلى ما ذكرنا (القاسم بن محمد)⁣(⁣٥) لقوله ÷ «دع ما يريبك إلى مالا يريبك»، وقوله «ويعلم ما مطعمه وما مشربه من حلال ذلك أم من حرام».

  (الإمام يحيى والإمام) ويعتبر قصد الاصطياد إذ الأعمال بالنيات.

  (الإمام) ويحرم اخذ الطير من وكرها لقوله ÷ «الطيور أمنة ..» الخبر [٥]، (الأمير الحسين) فإن أخذه فلا خلاف في جواز أكله وان كان آثما، وقد دخل⁣(⁣٦) في ذلك صيد الغدران والأنهار والسواقي فإنه لا خلاف في جواز أخذه واصطياده.


كتاب الصيد والذبح

  قوله: إذا أرسلت: عن النبي ÷ انه قال لعدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلم فما أخذه وقتله فكله» هذا لفظ الشفاء، وعن عدي بن حاتم عن النبي ÷ قال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما امسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما امسك على نفسه» أخرجه بخاري ومسلم واحمد.

  قوله: إذا انهرت الخبر: عن النبي ÷ انه قال: «ما انهر الدم وسميت فكل» رواه في الشفاء وسيأتي.

  قوله: احل لكم: عن النبي ÷ انه قال: «احل لكم ميتتان ودمان الميتتان الحوت والجراد والدمان الكبد والطحال» رواه في الشفاء، ورواه في العلوم عن ابن عمر، وأخرجه أحمد وابن ماجة والدار قطني، وفيه [عبدالرحمن بن زيد بن اسلم] ضعفه أحمد وابن المديني، وأخرجه أيضا من طريق عبدالرحمن الشافعي والبيهقي، قلت: عبدالرحمن هذا من رجال العلوم ولكن قد أخرجه الدار قطني وابن عدي من رواية [عبدالله بن احية] وتابعه [كثير بن عبدالله الأبلي] أخرجه ابن مردويه، وعبدالله ضعفه ابن معين ووثقه أحمد وابن المديني، وكثير ضعفه ابن حجر.

  قوله: إذا وقع الذباب الخ وقوله ثم أخرجوه تقدما في الطهارة قوله.

  قوله: ÷ «كل دابة من دواب البحر والبر ليس لها دم منعقد فليست لها ذكاة» رواه العصيفري وأخرجه الطبراني ذكره في الجامع الصغير.

  قوله: لقوله ÷ «دع» الخ وقوله ÷ «ويعلم ما مطعمه» الخ تقدما⁣(⁣٧).

  قوله: لقوله ÷ الطيور الخ: عن النبي ÷ انه قال: «الطيور آمنة في أوكارها بأمان الله» رواه في الأحكام، وعن الباقر قال: قال رسول الله ÷: «الطير في أوكارها آمنة بأمان الله فإذا طارت فانصب لها فخك وارمها بسهمك» رواه في العلوم والشفاء


(١) أي الصيد. تمت.

(٢) ما بين المعكوفين من البحر. تمت.

(٣) قال في البحر: والشظو: ذباب يخرج أيام مطر الصيف وهو معروف. تمت.

(٤) أي في الذكاة. تمت.

(٥) ذكره في وصيته لولده المؤيد بالله #. تمت.

(٦) يعني دخل في عموم جواز الأخذ والله أعلم. تمت من المؤلف #.

(٧) في البيع. تمت.