باب
  (المهدي) والبيض كذلك(١) لإفزاعها(٢).
  (الإمام يحيى) ويحرم صيد الحرمين إجماعا لقوله ÷ «إن الله حرم مكة ..» الخبر «المدينة حرام ..» الخبر، ويحرم صيد المحرم للآية.
  (الإمام زيد ثم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وعامة الفقهاء) ويصح من كل جارحة من السباع والطير تقبل التعليم لعموم الآية، والمراد بالتكليب ما في معناه من الشدة والتضرية والإغراء فهو مشتق من الكلَب بفتح اللام لا من اسم الكلب، فمعنى مكلبين: مغرين للجوارح بالصيد، وبهذا فسره (ابن عباس وكذا جار الله(٣)) [٦] قال ا (لإمام زيد) {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ}[المائدة: ٤] معناه الصوائد من الباز(٤) والصقر والكلاب وغير ذلك، ومكلبين معناه: أصحاب كلاب. (ابن عباس ثم عطا وإبراهيم(٥)) ويحرم ما أكل منه الكلب، (محمد بن منصور) أو الفهد لقوله ÷ في حديث ابن عباس «إذا أرسلت كلبك فأكل منه فلا تأكل منه» [٧] وحديث عدي سألت رسول الله ÷ عن صيد الكلب فقال ÷: «ما امسك ولم يأكل منه فكله» [٨]، قلت: ويقاس عليه سائر سباع البهائم(٦).
  (إبراهيم(٧) ومحمد بن منصور) وما أكل منه الباز أو الصقر لم يحرم لقول علي #: إذا أكل الباز من صيده فكل [٩]، قلت: ويقاس عليه سائر الطيور.
  قال (الإمام زيد) تعليم الكلب والفهد أن لا يأكلا، وتعليم البازي والصقر أن يدعيا فيجيبا؛ وأما حديث سلمان(٨) [١٠] ففي سنده [ابن عياش [لم يعرف ولعل زيادة «الكلب» فيه مدرجة أو غلط من بعض الرواة
  قوله: «إن الله حرم مكة» الخبر، «المدينة حرام» الخبر تقدما في الحج.
  قوله: وبهذا فسر ابن عباس - ذكر ذلك في العلوم.
  قوله: لقوله ÷ في حديث الخ: عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل فإنما امسك على نفسه فإن أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما امسك على صاحبه فإن الكلب إذا ضريته لم يعدُ» هذا لفظ العلوم، وأخرجه أحمد بدون «فإن الكلب» الخ، وأخرجه البزار من وجه آخر، وابن أبي شيبة من حديث أبي رافع نحوه بمعناه.
  قوله: وحديث عدي: عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ÷ عن صيد الكلب؟ فقال ÷: «ما امسك ولم يأكل منه فكله فإنّ أخذه ذكاته» رواه في العلوم، وفي رواية قال رسول الله ÷: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل مما امسك ما لم يأكل وان جاء مع كلبك كلب غيره وقد قتل فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره» هكذا في العلوم، وفي لفظ «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما امسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما امسك على نفسه» أخرجه بخاري ومسلم واحمد، وفي لفظ «وان قتل ولم يأكل منه شيئا فإنما امسكه عليك» أخرجه أحمد وابوداود والبيهقي.
  قوله: لقول علي: إذا أكل الباز من صيده فكل - رواه في العلوم.
  قوله: حديث سلمان: عن ابان عن ابن عياش قال: سئلت سعيد بن المسيب عن الصيد أدركه وقد أكل الكلب أو الباز نصفه؟ فقال: سئلت سلمان الفارسي فقال: سئلت رسول الله ÷ عن ذلك فقال: «كله وإن لم تدرك إلا نصفه» هكذا في العلوم، و] ابن عياش [هذا لم يعرف ولم يدر هل هو عبدالله بن عياش المخزومي أو أبو بكر بن عياش أو الحسن بن عياش أو إسماعيل بن عياش الحمصي وفي هؤلاء الضعيف وغيره، فإن قيل قد روى في الأصول عن علي انه قال: كل ما امسك الضاري وأكل منه -، قلت: ليس فيه ذكر الكلب فالأولى حمله على البازي لحديث علي # في العلوم ويكون من باب الإطلاق والتقييد
(١) أي يحرم أخذه من الوكر ذكره الفقيه (يحيى البحيبح). تمت شرح بحر.
(٢) باخذه. تمت بحر.
(٣) الزمخشري صاحب الكشاف. تمت.
(٤) قال في الروض: والبازي وزان القاضي والباز وزان الباب لغة. تمت.
(٥) النخعي. تمت.
(٦) كالنمر والذئب والأسد. تمت.
(٧) النخعي. تمت.
(٨) الدال على جواز أكل ما أكل منه الكلب. تمت.