باب الذبح
  (العترة ثم الفريقان) ولو أبان الرأس بضربة بحاد من آلة الذبح حل لقول علي: لا بأس بذلك تلك ذكاة سريعة [٢٩]، وقال به من السلف أيضا (عطا وطاووس ومجاهد والحسن البصري والنخعي والشعبي والزهري والضحاك) ذكر ذلك عنهم في المحلا بأسانيده.
  (العترة ثم الفريقان) ويجزي كل ذي حد من حديد أو حجر يفري لخبري المجموع والأحكام [٣٠].
  قلت: ولا يجزي بالظفر والسن والعظم والقصبة وتسمى: اللّيطة(١) والعود والشظاظ(٢) لرواية الأحكام والمجموع.
  (الهادي والناصر والإمام) وندب الاستقبال لفعل علي # [٣١] والإجماع منعقد على استحبابه بعد (ابن عباس) ذكره في المنهاج، (المهدي) فإن نسيه حلت إجماعا.
  (أحمد بن سليمان والأمير الحسين) ولا خلاف في أن الذبح: هو الذي لا يبقى بعده المذبوح إلا اليسير الذي يضطرب فيه المذبوح اهـ
  (الأمير الحسين) ولا خلاف أن موضع التذكية مع الإمكان: هو الحلق واللَّبة اهـ، وهي: المنحر من البهائم.
  قوله: لقول علي في رجل ذبح شاة أو طائرا أو نحو ذلك فأبان رأسه فقال: لا بأس بذلك تلك ذكاة سريعة - رواه في المجموع والشفاء، والأصول بلفظ(٣): شرعية -.
  قوله: لخبري المجموع والأحكام: عن علي # قال: أتى رسول الله ÷ راع فقال: يا رسول الله إني أرعى غنم أهلي فتكون العارضة(٤) أخاف أن تفوتني بنفسها وليس معي مدية، أفاذبح بسني؟ قال: «لا» قال: فبظفري؟ قال: «لا» قال: فبعظم؟ قال: «لا» قال: فبعود؟ قال: «لا» قال: فبم يا رسول الله؟ قال: «بالمروة(٥) والحجرين تضرب بأحديهما(٦) على الأخرى فإن فرى فكل وان لم يفر فلا تأكل» هذا طرف من حديث المجموع، وأما خبر الأحكام فلفظه: بلغنا عن رسول الله ÷ ان راعيا أتى إلى النبي ÷ فقال: يا رسول الله أذبح بعظم؟ فقال: «لا» فقال: انبح بشظاظ؟ فقال: «لا» فقال: فاذبح إن خشيت [أن](٧) تسبقني بنفسها بظفري؟ فقال: «لا ولكن عليك بالمروة فأذبح بها فإن فرت فكل وإلا فلا تأكل» اهـ، وروي عن الناصر للحق # قال: نهى رسول الله ÷ عن الذبح بالشظاظ والظفر، ورخص ÷ بالمروة إذا فرى الأوداج - ذكره في الشفاء.
  قوله: لفعل علي #: عنه # انه كان إذا ذبح استقبل القبلة ثم قال: «وجهت وجهي] إلى [المسلمين، بسم الله والله اكبر اللهم منك واليك تقبل من علي»، وكان يكره أن ينفع بها حتى تموت - رواه في المجموع
(١) قال في المسائل: وهي قشرة القصب. تمت.
(٢) قال في الروض: وهو شدخة من عود صليب. تمت.
(٣) أي لفظ الأصول: شرعية. تمت.
(٤) قال في الروض: يقال عرضة الناقة إذا أصابها آفة، وبنو فلان آكلون العوارض إذا لم ينحروا إلا ما عرض له كسر أو مرض خوفا من [أن] يموت ولا ينتفع به. تمت.
(٥) قال في حاشية المجموع: المرو حجارة بيض براقة توري النار وأصلب الحجارة. تمت.
(٦) في المجموع ونسخة الروض: تضرب إحداهما على الأخرى. تمت.
(٧) ما بين المعكوفين من الأحكام. تمت.