كتاب الدعاوي
  (المؤيد بالله والإمام) وليس له أن يحلف على العلم إن ظن صدق المدعي إذ الظن من العلم لقوله تعالى {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ}[الممتحنة: ١٠].
  (المهدي) وإذا اتحد الحق والمستحق فاليمين واحدة إجماعا، وتعدد في العكس(١) إجماعا.
  (الإمام) فإن اتحد الحق والمستحق وتعدد المستحق عليه(٢) تعددت لاحتمال علم أحدهم ما جهله الآخر، (أبو جعفر) ولا خلاف فيه بين العلماء (الهدوية والإمام) والنية للمحلف على حق بما له التحليف به فلا تنفع التورية وإلا بطل المقصود بالتحليف، (القاضي عياض) لا خلاف أنه يحكم عليه بظاهريمينه سواء حلف متبرعا أو باستحلاف، (النواوي) ولا يجوز له فعل التورية حيث يبطل بها حق المستحلف إجماعا.
  (الهادي) بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار» قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: «وإن كان قضيبا من أراك» حتى قال ذلك ثلاث مرات [١٣].
  فصل «٩» (أبوجعفر) ولا خلاف أن التحليف إنما هو بالله تعالى(٣) خاصة وللحاكم أن يحتاط في ذلك فيضم إليه إن كان الحالف مسلما بالله العظيم الذي لا إله إلا هو يعلم من السر ما يعلم من العلانية الذي أنزل القرآن على محمد ÷ وبعثه بالحق والصدق، وتوارث القضاة ذلك من أيام النبي ÷ وأصحابه والتابعين إلى يومنا هذا، وتَوَارُثُ المسلمين حجةٌ متبعة.
  وكذا يحلف اليهودي بالله العظيم الذي لا إله إلا هو يعلم من السر ما يعلم من العلانية الذي أنزل التوراة على موسى بن عمران، وروى (الناصر) بإسناده أن أمير المؤمنين حلف يهوديا بالله وبالتوراة المنزلة على موسى بن عمران اهـ [١٤] ما ذكره (ابوجعفر) |، وصوابه بالله وبالذي نزل التوراة المنزلة الخ.
  قوله: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار» قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: «وإن كان قضيبا من أراك» حتى قال ذلك ثلاث مرات - رواه في الأحكام وقد تقدم.
  قوله: وروى الناصر بإسناده أن أمير المؤمنين حلف يهوديا بالله وبالتوراة المنزلة على موسى بن عمران - رواه في شرح الإبانة ولعل به سقط في هذه النسخة من النساخ والله أعلم لأن الصواب حلفه بالله وبالذي نزل التوراة على موسى لأنه لا يصح التحليف بغير الله سبحانه -
(١) فرع وصورة الحقوق التي يجب فيها أيمان: قيل الفقيه علي #: هي حيث يفرد لكل حق دعوى وما جمع في دعوى واحدة لم يجب فيه إلا يمين واحدة ولو كانت حقوقا مختلفة، وقال الإمام يحيى: إن الحقوق ما اختلفت اسبابها نحو الغصب والقرض ونحوه ولو جمعها في دعوى وما كان سببه واحدا فهو حق واحد، قيل الفقيه حسن وأبويوسف: وهذا الأولى، فلو ادعي بعض الحق وحلف خصمه عليه ثم ادعى بعضه فله التحليف عليه وفاقا اهـ بيان بلفظه، قيل: فيلزم في مائة درهم مائة يمين إذا أفرد لكل درهم دعوى. تمت تكميل.
(٢) مثال ذلك أن يدعي رجل على جماعة أنهم قتلوا أباه أو غصبوا ثوبه أو نحو ذلك فإنه يستحق على كل واحد منهم يمينا وإن كان المدعى فيه شيئا واحد. تمت شرح أزهار.
(٣) فيقول: والله مرة فقط. تمت.