فصل وفروضه
  وتعليمه لوضوء رسول الله ÷ في العلوم [١٤٠] ولو مسح لنقل، ولا يقال قد اجتزى بعدم ذكر ذلك بقوله «الأذنان من الرأس» [١٤١] لأنه قيل انه مدرج(١)، ثم إن (ابن عباس) قال: إنهما ليسا من الرأس [١٤٢] فلو كان قد اجتزى بذكر الرأس عنهما لكان (ابن عباس) اعرف من الأعرابي بذلك، قلت: قد ثبت انه ÷ قال: «الأذنان من الرأس» [١٤٣] لكن الجامع بين الروايات أن نقول: معنى كلام النبي ÷ والله أنهما من الرأس لئلا يتوهم انه يجب غسلهما مع الوجه، وكلام (ابن عباس) أنهما ليسا من الرأس مع صفة فعله ÷ في [وجوب](٢) المسح وهذا أولى، وعدم وجوبه قال به علماء الإسلام قاطبة ما خلى (القاسمية $) ومن تابعهم، (الهادي) ويكفيهما فضل ماء الرأس.
  (الناصر والإمام يحيى والعمراني(٣) والغزالي) والغسل مسح وزيادة(٤).
  (ابوالعباس الحسني وابوطالب والإمام وخُرِج للقاسم والرازي) ويجب إمرار الماء على ما حلق أو قشر من أعضائه، وفي شرح القاضي زيد ما يدل على الوجوب، وكذا من إطلاق (الهادي) في المنتخب، قال في الجامع الكافي وروي عن علي # في اخذ الشعر والشارب والأظفار قال: يغسل ما كان منه يغسل ويمسح ما كان منه يمسح وذلك إذا أخذه بعد تطهيره [١٤٤] اهـ، وكذا أيضا انه لا شك أن ما ظهر تحت الجلدة غير مغسول إنما المغسول تلك الجلدة وقد تقلصت وذهبت.
  قوله: وفي تعليمه الخ عن عبد خير عن علي # انه أتي بركوة في طشت فأكفا الركوة على يديه(٥) فغسلها ثلاثا ثم تمضمض واستنشق من كف واحدة ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم ادخل يده في الإناء فمسح رأسه وغسل رجليه ثلاثا ثم قال: هكذا وضوء نبيكم ÷ فاعملوا به - هكذا في العلوم، واخرج نحوه ابوداود والترمذي، وللنسائي قريب من ذلك ولم يذكر في شيء منها مسح الأذنين.
  قوله: «الأذنان من الرأس» من حديث أبي أمامة - أخرجه ابوداود والترمذي وابن ماجة قال في التلخيص: وقد بينت انه مدرج في كتابي يعني [في] معرفة المدرج، حديث عبدالله بن زيد قواه المنذري وابن دقيق العيد وقد ثبت(٦) [أيضا] انه مدرج، حديث (ابن عباس) رواه البزار والدار قطني بالاضطراب وقال: انه وهم والصواب رواية ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلا، حديث (ابن عمر) أخرجه الدار قطني وأعله [أيضا]، حديث (عائشة) أخرجه الدار قطني وفيه [محمد بن الأزهر] وقد كذبه أحمد، حديث انس اخرجه الدار قطني من طريق عبد الحكيم عن انس وهو ضعيف اهـ.
  قوله: ثم إن (ابن عباس) قال: إنهما ليسا من الرأس - هكذا في المسائل النافعة.
  قوله: قد ثبت انه ÷ قال: «الأذنان من الرأس» رواه (ابوطالب) في أماليه وهو في الشفاء والأصول.
  قوله: روي عن علي # في اخذ الشعر والشارب والأظفار قال: يغسل منه ما كان منه يغسل ويمسح ما كان منه يمسح وذلك إذا أخذه بعد تطهيره(٧) - رواه في الجامع الكافي.
(١) أي من كلام الصحابي بعد ذكره صفة الوضوء. تمت.
(٢) ما بين العكوفين أثبتناه ليستقيم الكلام اهـ أي أنهما ليسا من الرأس في وجوب المسح ولكن يسن مسحهما لحديث المجموع عن علي # أنه رأى رسول الله ÷ توضأ - وفيه ومسح براسه واننيه - والذي صرف وجوب مسحهما عدم ذكر مسحهما في تعليم علي # للسائل وعدم مسحهما في وضوءه وعند تعليمه لوضوء رسول الله ÷. تمت.
(٣) هو يحيى بن أبي الخير العمراني اليمني الشافعي العلامة مؤلف البيان كان فقيها عالما حنبلي العقيدة شافعي الفروع ومعنى حنبلي العقيدة أنه كان لا يتأول المتشابه ولا عنده قراءة الكلام وله مصنفات توفي سنة ثمان وخمسمائة وقبره بذي السفال تمت تراجم رجال شرح الأزهار للجنداري.
(٤) سياني للمؤلف | الفرق بين الغسل والمسح. تمت.
(٥) في العلوم على يده. تمت.
(٦) في الروض: وقد بينت. تمت.
(٧) هكذا في المسودة. تمت.