كتاب الكفالة [والضمان]
  فصل «٢» وتصح بالمال لقوله ÷ «الزعيم غارم».
  (المهدي) ولا يصح التضمين في عين غير مضمونة إجماعا. (الامام) وتصح بما يؤول الى اللزوم كالجعالة ونحوها لقوله تعالى {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}[يوسف: ٧٢] وعموم «الزعيم غارم».
  وإنما تصح من مكلف مختار، وتصح من المصمت والأخرس بالإشارة كغيرها من العقود.
  (العترة ثم الفريقان) وتصح من المرأة كالرجل، وتصح تبرعا لضمان علي # [٤]، وأبي قتادة عن ميتين [٥].
  (الهدوية والإمام ثم ابويوسف) ولا يعتبر رضاء المضمون له للخبرين.
  (العترة ثم مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد) وتصح عن الميت المعسر للخبرين، ولا يجب معرفة المضمون له إذ لم يسأل ÷ عن غريمي الميتين.
  (العترة ثم مالك والفريقان) ولا يبرئ المضمون عنه بالضمانة إذ قوله ÷ «الآن بردت عليه جلده» يقتضي أنه لم يتخلص بمجرد الضمانة حتى أوفى.
  (العترة ثم الفريقان) وللمضمون له مطالبة أيهما لقول علي # له أن يأخذ أيهما بالمال [٦]، (الإمام أحمد بن سليمان) ولا خلاف في أن الضامن إذ أوفى صاحب المال دينه أن له أن يرجع به على المضمون عنه إذا كان ضمانه بإذنه، وكذلك لا خلاف في أنه لا يرجع عليه به إذا كان ضمانه عليه بغير إذنه لأنه يكون متبرعا ويدل على ذلك الخبرين.
  (الإمام) ويصح أن يضمن أجنبي درك(١) المبيع فإذا استحق ضمن رد الثمن، وكذا. يصح ضمان(٢) البائع ما أحدثه المشتري من بناء أو غرس إذا استحقت الأرض لعموم «الزعيم غارم»، (المهدي) ويبرئ الضمين ببراءة الأصل اتفقا إذ هو فرعه لا العكس في الأصح إذ الضمانة غير الحق فهو كمرتهن أسقط حقه من الرهن فلا يسقط به الدين ولحديث علي يأخذهما بالمال -.
  (أبوجعفر) ولا يصح ضمان ما كان من الأمانات كالوديعة ونحوها إجماعا؛ فإن صالح الضامن صاحب الحق وأبرأه من الباقي فقط برئ إجماعا وإن صالحه على أن يبري الضامن والأصل برئا إجماعا، (الإمام) فإن أطلق ولا قرينة برئ الضامن فقط إذ يحتمل الصلح عن الضمان فحسب والأصل بقاء الدين وليس له إلا أخذ ما بقي.
  قوله: لضمان علي تقدم(٣)، قال في الشفاء: وفي خبر آخر أنه(٤) سأل عليا بعد ذلك «أقضيت دين أخيك؟» قال: نعم قال: «الآن بردت عليه جلده».
  قوله: وأبي قتادة كذلك تقدم في الجنائز إلا أن في رواية لجابر فقال أبو قتادة: الديناران عليّ فقال النبي ÷: «قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت» قال: نعم، فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم: «ما فعل الديناران؟» قال: إنما مات أمس قال: فعاد عليه من الغد فقال: قد قضيتهما فقال ÷: «الآن بردت عليه جلده» هذا لفظ أحمد والحديث في الشفاء وأخرجه أبوداود والنسائي والدار قطني وصححه ابن حبان والحاكم.
  قوله: لقول علي # في رجل له على رجل حق فكفل له رجل بالمال فقال: له أن يأخذهما بالمال - رواه في المجموع والأصول، ولفظ رواية المنهاج له أن يأخذ أيهما شاء -.
  قوله: للخبرين يعني خبر علي # وأبي قتادة.
(١) حقيقة الدرك هو: أن يضمن الضامن لمن عليه الحق بمثل الذي عليه. تمت.
(٢) وقولهم باطل بجهالة المضمون عنه فيه نظر لأن المضمون عنه معلوم وهو البائع. تمت.
(٣) في الجنائز. تمت.
(٤) أي النبي ÷ تمت.