كتاب التفليس
كتاب التفليس
  المفلس: من لا يفي ماله بدينه(١)؛ والمعسر: من لا يملك غير ما استثني(٢).
  والأصل في جواز بيع ماله بدينه فعله ÷ [١].
  (العترة ثم الشافعي ومالك وابويوسف ومحمد) ويبيع الحاكم مال الموسر المتمرد لفعل علي # [٢].
  (الهدوية) ولا يطالب المعسر بالحال لقوله تعالى {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}[البقرة: ٢٨٠]، وقوله ÷ لغرماء معاذ «خذوا ما معكم ومالكم غيره» [٣].
  (الهدوية والإمام يحيى ثم ابويوسف ومحمد) وليس له ملازمة الغريم لقول علي # إن لزمتَه كُنتَ له ظالما [٤].
  (الإمام) وليس للحاكم أن يحول بينه وبينه لقول علي # ولم أحل بينك وبينه -، (محمد بن منصور) يعني حتى يستعديني عليك، قلت: وهو الظاهر للوجوب على الإمام رفع التظالم بين رعيته وهذا ظلم كما صرح به #.
  (العترة ثم الفريقان ومالك) ولا يؤجر الحر للدين لقوله ÷ «لا سبيل لكم عليه»، لكن إن كسب قُبِضت الفضلةُ وقُسِمت لقول علي ثم يقول إذا أفدت مالا فاقسمه بين غرمائك -.
كتاب التفليس
  قوله: لفعله ÷ روي كعب بن مالك أن رسول الله ÷ حجر على معاذ وباع عليه ماله - رواه في الشفاء والأصول وأخرجه الدار قطني والحاكم وصححه، والبيهقي بزيادة: في دين كان عليه -، وعن عبدالرحمن بن كعب قال: كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله في الدين فأتى النبي ÷ فكلمه ليكلم غرماه فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل رسول الله ÷ فباع رسول الله ÷ ماله حتى أقام بغير شيء - رواه في الشفاء وأخرجه أبوداود وعبدالرزاق، قال عبد الحق: المرسل أصح، وقال ابن الطلاع(٣) في الأحكام: هو حديث ثابت، وقد أخرجه الطبراني.
  قوله: لفعل علي # عن علي # أنه كان يبيع متاع المفلس إذا التوى على غرمائه وإذا أبى أن يقضي دينه - رواه في المجموع، وقوله إلتوى: تثاقل، قال في القاموس: ولواه عن الأمر: - تثاقل كالتوى اهـ.
  قوله: وقوله ÷ لغرماء معاذ لما التمسوا منه معاذا «خذوا ما معكم وما لكم غيره»، وروي «لا سبيل لكم عليه» هذه رواية الشفاء، وذكر الثانية في الأصول، والأولى بلفظ: وروي في الرجل الذي ابتاع الثمار فأصيب منها فكثر دينه فقال ÷: «تصدقوا عليه» فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك، فقال: «خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك» اهـ، وأخرجه من رواية أبي سعيد أحمد ومسلم وأهل السنن الأربع.
  قوله: لقول على # الخ عن عبدالملك بن عمير قال: كان علي # إذا قال الرجل إن لي على هذا مالا فخذه لي به قال: أله مال؟ إن كان له مال أخذناه لك به، فإن قال نعم قد لجّاه قال: أقم البينة أنه لجّاه وإلا حلف بالله ما لجّاه، فإن قال: إحبسه لي قال: لا أعينك على ظلمه، فإن قال: إني ألزمه قال: إن لزمته كنت له ظالما ولم أحل بينك وبينه - رواه في العلوم، قال محمد: يعني بقوله ولم أحل بينك وبينه حتى يستعديني عليك -، وقوله لجّاه: يعني حيزه.
(١) قال في البحر: قلت: وسمي بذلك لتصرفه بالتافه كالفلوس لفقره. تمت.
(٢) كما سيأتي في ما يستثنى للمفلس. تمت.
(٣) ابن الطلاع بالطاء وبعدها لام وألف ثم عين مهملة. تمت.