كتاب التفليس
  (العترة ثم الفريقان) وتسمع بينة الإعسار مع اللبس لتضمنها للإثبات وهو سقوط المطالبة، (ابوجعفر) فإذا أقامها فلا يحلف بعد ذلك إجماعا، فإن ادعى الغريم أنه لجّاه(١) بيّن وإلا حلف له المفلس لقول علي أقم البينة أنه لجّاه وإلا حلف بالله مالجاه -، (الهادي) ويقبل قول مدعي العسر إن ظهر من حاله لقول علي لا أعينك على ظلمه -.
  (الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى ثم الشافعي) ولا حبس مع البينة كسائر الشهادات ولمفهوم قوله ÷ (ليُ الواجد يحل عرضه وعقوبته)(٢) [٥]، وقول علي # لا أعينك على ظلمه -؛ فإن علم إيساره حبس لقول علي حبس الرجل في السجن من قبل أن يعلم ما عليه ظلم [٦]، ومعناه والله أعلم إن يعلم(٣) أن ماله غير المستثنى يفي بما عليه حبسه وإلا لم يحبسه حتى يتقرر ما عليه ويعلم يساره، فإذا تمرد حبسه لما روي أن عليا # كان يحبس في الدين [٧]، وعنه # أنه كان يحبس الرجل إذا التوى على غريمه ... قلت: فإن تبين له إعساره أخرجه حتى يستفيد مالا لفعل علي # [٨].
  (الإمام) وإذا لم يكن سلطان يضبط الخصم بالحبس فإن للحاكم أن يأمر بالتضييق عليه بما يراه حتى يؤدي ما عليه من الحقوق لعموم قوله ÷ «يحل عرضه وعقوبته»، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولئلا تضيع الحقوق.
  (المهدي) ويحلف كلما ادعي إيساره وأمكن، فإن بين الغرماء قبلت اتفاقا، ولقول عليا # أقم البينة ... - الخبر.
  فصل «١» (الإمام زيد والناصر ثم أبو حنيفة وأصحابه والثوري والنخعي وابن شبرمة وابن سيرين) وإذا أفلس المشتري وقد قبض المبيع كان أسوة الغرماء، وسواء كان المبيع قائما بعينه أو تالفا، وسواء تلف كله أو بعضه، وقبض من ثمنه شيئا أم لا لقول علي إذا باع الرجل متاعا من رجل وقبضه ثم أفلس فالبائع أسوة الغرماء(٤) [٩]، وبه قال (الحسن البصري)،
  قوله: لقول علي # أنه كان يحبس الرجل إذا التوى على غريمه فإذا تبين له إفلاسه وحاجته أخرجه حتى يستفيد مالا ويقول له قد استفدت مالا فاقسمه بين غرمائك - رواه في العلوم.
  قوله: لقوله ÷ «ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه في الأصول وقد تقدم، وقوله ليُّ الواجد الليّ بالفتح وتشديد الياء: المطل، والواجد بالجيم: الغني من الوجد بالضم بمعنى القدرة.
  قوله: لقول علي # الخ عن أبي جعفر عن علي # أنه قال: حبس الرجل في السجن من قبل أن يعلم ما عليه ظلم - رواه في العلوم.
  قوله: لما روي أن عليا كان يحبس في النفقة وفي الدين وفي القصاص وفي الحدود وفي جميع الحقوق - رواه في المجموع والأصول والشفاء.
  قوله: لفعل على # تقدم، وعن علي # قال: إذا حبس القاضي رجلا ثم تبين له إفلاسه وحاجته أخرجه حتى يستفيد مالا ثم يقول إذا استفدت مالا فاقسمه بين غرمائك - رواه في المجموع.
  قوله: لقول علي # إذا باع الرجل من رجل متاعا وقبضه ثم أفلس فالبائع أسوة الغرماء - رواه في المجموع.
(١) قال في أساس البلاغة للزمخشري: لجأ ماله تلجأة جعله لبعض الورثة دون الآخرين، قال في لسان العرب: ولا تلجأة إلا إلى وارث. تمت.
(٢) قال في تخريج ابن بهران: قال ابن المبارك يحل عرضه: - يغلض له، وعقوبته: - يحبس له. تمت.
(٣) الصواب: إن علم. تمت.
(٤) قوله: أسوة الغرماء بكسر الهمزة وضمها أي: يكون مثلهم. تمت من حاشية السدي على سنن ابن ماجة.