كتاب التفليس
  قلت: وسواء كان حيا أو ميتا لقول علي # إذا مات الرجل وعليه دين وعنده سلعة قائمة بعينها لرجل فهو أسوة الغرماء [١٠] وهذا مطلق مقيد بالأول كأنه # قال: إذا مات وعنده سلعة مبيعة قائمة بعينها الخ لوجوب حمل المطلق على المقيد، وأما رواية (الهادي) عنه ÷ «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به»، وفي لفظ «أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أولى بالمتاع إذا وجد بعينه» [١١] فعام للوديعة والعارية وغيرها والبيع مخصص بحديث علي # إن سلمنا شمولهما له لكن في شمولهما له بعد لعدم ذكر البيع فيهما وهذا أولى للجمع بين الروايات.
  (القاضي زيد) وإذا أفلس المشتري قبل قبض السلعة فالبائع أحق بها إجماعا، ولو مات المفلس لم يبطل حق البائع كالحي.
  (الإمام) ومن باع شيئا ثم أفلس قبل التسليم فلا حق للغرماء في المبيع لزوال ملك المفلس، (المهدي) فإن تعذر التسليم رجع المشتري بما قد سلم من الثمن اتفاقا، (الهدوية والإمام) وللمفلس في ماله كل تصرف قبل الحجر إذ لا مانع، (القاضي زيد) ولا يلزمه قبول الهبة إجماعا، فإن قبلها كانت كسائر أملاكه، (الناصر) ولا تجبر امرأة على النكاح ليحصل لها شيء تقضي به دينها بلا خلاف.
  (ابن عباس ثم الإمام ثم الشافعي ومالك) وديون الميت تتعلق بماله لقوله ÷ «لا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدين» [١٢]، وفي الكتاب العزيز تأخير الميراث لبعد قضاء الدين.
  (الإمام يحيى للأكثر) ويحل المؤجل بموت المديون لتعلق الدين بالتركة لا بالوارث وإلا لزم تعلقه بذممهم حيث لا تركة ولا قائل به، وإذ لم يرض رب المال بذمة غيره وقد بطلت ذمته بموته (أبوطالب) ولا يباع عليه ما يحتاج إليه من داره وكسوته ونفقته إجماعا.
  (الإمام أحمد بن سليمان والأمير الحسين) لا خلاف أنه لا يباع عليه من ماله ما لابد منه ولا يستغني عنه لنفسه وعياله من كسوة أو مطعم أو سكنى، (الإمام) فيكون ذلك بنظر الحاكم ينظر كم حاجته وعوله لاختلاف أحوال الناس في الأزمان، ولم يتضح وجه الفرق بين المتفضل(١) وغيره فعليه بذل الوسع في اجتهاد ما لابد منه، مع ملاحظة فعله ÷ في معاذ.
  (الإمام) ويستثنى كفن الميت إذ لم يأمر ÷ بنزع كفن المديون.
  قوله: لقول علي # إذا مات الرجل وعليه دين وعنده سلعة قائمة بعينها لرجل فهو أسوة الغرماء - رواه في العلوم، وأخرج ابن أبي شيبة [نحوه]، وفي المحلى نحوه.
  قوله: وأما رواية الهادي الخ قال # في الأحكام: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره»، وبلغنا عنه ÷ أنه قال: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أولى بالمتاع إذا وجد بعينه» اهـ.
  قوله: لقوله ÷ «لا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدين» رواه في المجموع.
  قوله: ملاحظة فعله ÷ في معاذ قد تقدم والظاهر أنه لم يستثن له في الحديث شيئا وأنه ترك بلا شيء فيستثنى له ما لابد منه للإجماع.
(١) وهو الذي تعود عليه منافع وقف أو وصية أو نحو ذلك من المنافع فإذا كان يعود عليه من ذلك ما يكفي مؤنته ويفضل شيء فهو المتفضل. تمت شرح أزهار.