كتاب القضاء والحكم
  فصل «٣» وعليه سمع(١) الدعوى أولا ثم الإجابة لقوله ÷ «يا علي إذا جلس الخصمان» الخبر.
  ويطلب تعديل البينة المجهولة لاشتراط العدالة، ثم من المنكر درءها، (المهدي) إجماعا.
  والتسوية بين الخصمين في المجلس، والإصغاء، والتعظيم، والإقبال لقوله ÷ «فليعدل بينهما» الخبر [١٨]، إلا بين المسلم والذمي لقصة علي # مع شريح [١٩].
  فصل «٤» (أبوجعفر) وعليه أن لا يأخذ إلا بالحق، ولا يعطي إلا بالحق، ولا يقضي بين الخصمين وهو غضبان، أو حاقن، أو بشيم(٢) إجماعا، ولقوله ÷ «يا علي لا تقض» الخبر، (الإمام) أو أي أمر يشغله لقوله ÷ «لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان» [٢٠].
  (ابوجعفر) ولا خلاف أنه لا يقضي في سوق تشغله أصوات الناس عن الحكم.
  وأجمعوا أن حيثما جلس للحكم في بلد قضائه أن حكمه جائز.
  (الإمام) ولا يضيفن(٣) أحد الخصمين دون الآخر لقوله ÷ «لا تضيفه دون خصمه».
  (الإمام) ويكره الحكم بعد الفتوى(٤) إن حصل تهمة، وإلا جاز، أو وجب حيث تعين عليه لأنه ÷ كان يفتي ويحكم، وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، (الإمام يحيى) قد أخطأ بالفتوى فلا يخطي بترك الحكم.
  (الإمام) ولا يلقن الشهود ولا الخصوم إلا تثبتا وبه قال (المؤيد بالله وابوطالب ثم ابويوسف) لقوله ÷ «إنكم تختصمون إليّ» الخبر [٢١].
  قوله: لقوله ÷ فليعدل الخ روت أم سلمة أن النبي ÷ قال: «من أبتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحضه ولفظه وإشارته ومقعده» رواه في الشفاء، والأصول بزيادة «ومجلسه ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع على الآخر» اهـ.
  قوله: لقصة علي مع شريح لما حاكم النصراني إليه قال في الأحكام: فلما رأه شريح رحل له عن مجلسه فقال له: مكانك فجلس إلى جنبه ثم قال: يا شريح أما إنه لو كان خصمي مسلما ما جلست معه إلا في مجلس الخصوم ولكنه نصراني وقد قال رسول الله ÷: «إذا كنتم وإياهم في طريق فالجؤهم إلى مضايقه وصغروا بهم كما صغر الله بهم من غير أن تظلموهم» اهـ، ولفظ الشفاء ولكني سمعت رسول الله ÷ يقول «لا تساووهم في المجلس ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم».
  قوله: لقوله ÷ «لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان» رواه في الأصول عن أبي سعيد عنه ÷، ورواه في الشفاء.
  قوله: لقوله ÷ «إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم الحن بحجته(٥) من بعض، وإنما أقضي بما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار» رواه في الأصول وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم والأربعة من رواية أم سلمة واللفظ للأصول.
(١) عبارة البحر: وعليه سماع. تمت.
(٢) البشم: التخمة عن الدسم. تمت نهاية، قال في المصباح: بشم الحيوان بشما من باب تعب: أتخم من كثرة الأكل فهو بشم. تمت.
(٣) عبارة المسائل: ولا يضفه دون خصمه، وفي البحر: ولا يضيف أحد الخصمين دون الآخر. تمت.
(٤) إذ في حكمه تقرير فتواه كالشاهد. تمت بحر.
(٥) أراد إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره. تمت نهاية.