كتاب القضاء والحكم
  (ابوجعفر) وليس له أن يعنت(١) المدعي ليتحير في دعواه، ولا الشاهد فيمتنع من الشهادة، بل عليه أن يرفق به ويدعه يأتي بالشهادة على وجهها عنده إجماعا؛ ولا يقبل الشهادة بالحكاية إجماعا.
  (المهدي) ولا يسأل عن سبب ملك بُيِّن عليه إذ هو تعنت.
  (المهدي) وليس له تعدي ما عينه الإمام من الأقطار وغيرها، ولا الحكم لنفسه بل يرافع إلى غيره لفعل علي #.
  والرشوة حرام لقوله ÷ «إذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر ..» [٢٢]، وقوله ÷ «لعن الله الراشي والمرتشي».
  (الإمام يحيى) فإن طلب الراشي الوصول إلى حقه، (المنصور بالله وأبوجعفر والإمام ثم بعض أصحاب الشافعي) المجمع عليه جاز، وإن حرم الأخذ، ولقوله ÷ «عند الضرورات تباح المحظورات» [٢٣].
  (الهدوية) ولا يقبل هدية إلا ممن يعتادها من قبل، (الإمام) أو صلة رحم لقوله ÷ «فهو غلول ..»(٢).
  فصل «٥» وندب الحث على الصلح قبل الفصل إجماعا، ولنحو قوله تعالى {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ}[النساء: ١١٤] الآية.
  (الإمام) وإذا عرضت القضية في المسجد فلا خلاف أنه يجوز الحكم فيه، (الإمام زيد والهادي والإمام شرف الدين والإمام والشعبي ومالك وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبوحنيفة) ولا يكره القضاء فيه لأمر علي شريحا أن يجلس في المسجد الأعظم [٢٤]، (ابوجعفر) ولا خلاف فيه بين السادة $، وحديث «جنبوا مساجدكم خصوماتكم» فمحمول على إذا كان ذلك يؤذي المصلي، أو النسخ لكون أمير المؤمنين أعرف بما مات النبي ÷ عليه.
  فصل «٦» في كتاب القاضي إلى القاضي: لا خلاف بين السادة والحنفية وبه قال (الشافعي) في الجديد: أنه إذا كتب القاضي إلى آخر في حكومة حكم بها ولم يخالف نصا ولا إجماعا أن عليه تنفيذه وإن خالف اجتهاده، فإن كان الكاتب لم يحكم لكنه. سمع الشهادة ثم كتب بها إليه بما يثبت عليه من البينة فإن الثاني يحكم بها على ما يقتضيه رأيه عند أصحابنا والفقهاء.
  قوله: لفعل على # لما حاكم النصراني إلى شريح -.
  قوله: لقوله ÷ «القاضي إذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر، وإذا جار في حكمه نزع منه الإيمان فدخل النار» رواه في الشفاء من رواية علي #.
  قوله: لعن الله الراشي - الخ تقدم في الإجارة.
  قوله: لقوله ÷ «عند الضرورات تباح المحظورات» رواه في تتمة الشفاء.
  قوله: «فهو غلول» تقدم في الزكاة.
  قوله: لأمر على # شريحا بالجلوس في المسجد الأعظم وكان يعطي شريحا على القضاء رزقا من بيت مال المسلمين - رواه في المجموع.
  قوله: حديث «جنبوا مساجدكم ..» الخبر تقدم في الصلاة.
(١) قال في مختار الصحاح: المتعنت طالب الزلة. تمت.
(٢) أي خيانة. تمت.