نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب القضاء والحكم

صفحة 190 - الجزء 2

  ولا خلاف أن كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في حقوق بني آدم، إلا في القصاص وحد القذف⁣(⁣١) عند (الهادي والناصر ثم أبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي) لأنه كالشهادة على الشهادة.

  ولا خلاف أن المكتوب إليه لا ينقض الختم⁣(⁣٢)، ولا يفتح الكتاب إذا كان عليه ختم وعنوان حتى يَشهَد الشهود انه كتاب القاضي فلان إليه.

  (القاسم والهادي والناصرثم الثوري ومالك وأبوحنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي) وليس له أن يحكم بمجرد الخط حتى يشهد العدول أنه خطه، ويشهدوا بمضمونه، وأن الكاتب حكم بما فيه، وكتب الكتاب بحضرتهم، وأمرهم بالشهادة عند المكتوب إليه لقوله تعالى {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}⁣[الإسراء: ٣٦]، {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}⁣[الزخرف: ٨٦]، ولا علم إلا بما ذكرنا إذ الختم يشبه الختم، والخط كذلك، ويدخل فيه التزوير والتكذيب؛ ويجوز بشهادة رجل وامرأتين على الكتاب عند أصحابنا والحنفية.

  ولا خلاف أنه لا بد أن يكون مع الكتاب تعريف صحيح فإذا أقر به المكتوب عليه أخذ به سواء رفع نسبه وذكر حرفته أم لا.

  فإن أنكر⁣(⁣٣) وروده بسببه لم يؤخذ به حتى تقوم بينة بالإسم والنسب والقبيلة والصناعة التي في الكتاب؛ فإن كان أحد مثله لم يحكم عليه حتى تقطع البينة بما يميزه عن غيره، وأنه المكتوب عليه، ولا يقتصر على] عبد فلان [إجماعا حتى ينسب إلى ما يتميز به من حرفة أو غيرها.

  وإذا فسق الكاتب، أو ارتد قبل وصول الكتاب بالحكم أو البينة بطل حكم كتابه عند أصحابنا والحنفية.

  ولا خلاف بين السادة والحنفية أن المكتوب إليه إذا عزل أو مات قبل أن يحكم بالكتاب فوليّ ثالث ليس له أن يحكم به.

  ولا يقبل الكتاب في الدار بحدها بحد أو حدين إجماعا؛ فإن بينها بأربعة حدود، وكذا سائر العقار، وبين موضعها من الصدوح⁣(⁣٤)، والبلد والقرية والرستان⁣(⁣٥) والكورة⁣(⁣٦) قبل إجماعا، وما في هذا الفصل كله عن أبي جعفر) |.


(١) قال في البحر: لضعفه كشهادة النساء والإرعاء. تمت.

(٢) قال في شمس العلوم: الختم الطبع والسد حتى لا يتوصل إلى الشيء المختوم عليه، ومنه ختم الباب والكتاب، وقال الختام: الطين الذي يظم به على رأس الآنية والشمع الذي يختم به الكتاب. تمت.

(٣) أي المكتوب عليه. تمت.

(٤) لعلها: السطوح جمع سطح، قال في المصباح: سطح البيت وغيره أعلاه، والجمع سطوح. تمت.

(٥) لطله الرستاق، قال في المصباح: الرستاق معرب ويستعمل في الناحية التي هي طرف الأقليم. تمت.

(٦) قال في المصباح: الكورة الصقع، ويطلق على المدينة اهـ، وقال فيه: الصقع الناحية من البلاد والجهة ايضا والمحلة. تمت.