كتاب القضاء والحكم
  فصل «٨» وإذا استعدى(١) رجلان كل واحد منهما على صاحبه معا قدم أحدهما بالقرعة بلا خلاف؛ فإن كان أحدهما المستعدي سمع كلامه إجماعا.
  وعلى الحاكم أن يكف كلا من الخصمين عن أذى صاحبه، فإن أبى حبسه أو ضربه إجماعا. وعليه أن يعم الحاضرين من أهل مجلسه بالسلام بلا خلاف.
  فصل «٩» (ابوجعفر) ولا خلاف أنه إذا حكم أنه يكتبه(٢)، أو يأمر بكتبه، ويكتب اسم المحكوم له ونسبه وقضيته واسم المحكوم عليه ونسبه وأسماء الشهود وما يعرفون به وذكر حججهما وجميع ما جرى مفسرا بغاية البيان، ويكتب في أعلى القضية بخطه أن القاضي فلان بن فلان يقول قد ثبت عندي ما في هذا الكتاب بما يثبت بمثله الحقوق في الشرع وأنه كذا وكذا إلى آخره اهـ.
  فصل «١٠» وللإمام عزل الحاكم لفعل علي # [٢٦] ذكره في المنهاج، وله رزق الحاكم من بيت المال لفعله ÷ عند (أبي جعفر) [٢٧]، وفعل علي # [٢٨]، (ابوجعفر) ويجوز للحاكم أخده بلا خلاف، وكذلك الكاتب، والقاسم، وصاحب الديوان، وصاحب بيت المال، وخازنه.
  وإذا أجّر القاضي رجلٌ يحكم له ولأهل المصر لم يحل أخذه عند (أهل البيت $ ثم الفريقين) إذ ليس له أن يحكم بين الناس بأجرة مشروطة عليه لأن ذلك حرام كإهداء أحد الخصمين.
  ويجوز للمسلمين أن يجمعوا له ما يكفيه على وجه لا يوجب التهمة بل على وجه الإحسان عند أصحابنا لا على وجه الأجرة على شرط مشروط.
  ولا خلاف أن المعدل والشاهد والجارح لا يحل لهم أخذ الرزق من بيت المال.
  قوله: لفعل علي # روي أنه # ولى أبو الأسود الدؤلي ساعة من نهار ثم عزله فقال له: لم عزلتني فوالله ما خنت! قال #: بلغني أن كلامك يعلو كلام الخصمين - رواه في المنهاج وشرح الإبانة.
  قوله: لفعله ÷ روي أن النبي ÷ لما بعث عثمان بن أسيد إلى مكة قاضيا رزقه كل سنة أربعين أوقية وهي: ألف وستمائة درهم، وأن أمير المؤمنين رزق شريحا حين ولاه قضاء الكوفة كل شهر خمس مائة درهم - رواهما في شرح الإبانة.
  قوله: وفعل علي # قال في الأحكام: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه كان يرزق شريحا خمسمائة درهم -، وفي الشفاء روي ان عليا نصب شريحا للقضاء وكان يرزقه في كل سنة خمسمائة درهم - ومثله في المنهاج، وهذا يخالف رواية القاضي زيد وأبي جعفر والزهور لأنهم رووا في كل شهر والله أعلم أي ذلك كان وجملة هو محل نظر للإمام على حسب المصالح التي يراها.
(١) العدوى طلبك إلى والٍ ليعديك على من ظلمك أي ينتقم لك منه، يقال: استعديت الأمير على فلان فاعداني أي استعنت به عليه فأعانني. تمت من شرح النهج لابن أبي الحديد.
(٢) أي يكتب الحكم. تمت.