كتاب القضاء والحكم
  فصل «١٢» وحكمه في الإيقاع(١) كبيع مال المفلس ينفذ ظاهرا وباطنا، وأما في سائر الظنيات فينفذ ظاهرا فقط إن خالف الباطن لكون الحق فيها مع واحد عند الجمهور من متقدمي أئمتنا وغيرهم، وبه قال القاسم بن محمد ووالدنا أيده الله، وعليه المتأخرون من الحنفية والشافعية والمالكية، ولأن حكم الحاكم ليس بتشريع فيحل حراما أو يحرم حلالا وإنما هو مترجم لحكم الشارع، فإذا حكم بالشفعة للجار وعند المحكوم له أن لا شفعة بالجوار، (الإمام) لم يجز له أخذ المشفوع ونحو ذلك قال تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ}[البقرة: ١٨٨]، وقوله ÷ «إنما أقطع له قطعة من نار».
  (المهدي) ويجب امتثال أمر الإمام فيما يقوي أمره كالحقوق(٢) والشعار(٣) إجماعا.
  (الهدوية والإمام) ويجاب المدعي إلى من طلب إذ الحق له فله الجذب إلى من يظن تحصيله به، (الإمام) ولا يلزم إجابته إلى خارج البلد مع وجود كامل فيه منجز لأنه يعد من التعنت وقد قال ÷: «لا ضرر ولا ضرار» [٣٠].
  (الإمام والمهدي) ويقضي بين الذميين كالمسلمين لقوله تعالى {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}[المائدة: ٤٩].
  فصل «١٣» وندب: اتخاذ السجن والحبس لمن يستحق للتأديب، واستيفاء الحقوق لفعل علي # [٣١]، (أبوجعفر) ولا خلاف فيه.
  (المهدي) ويحبس من عليه الحق للإيفاء إجماعا إن طلب، وكذلك التقييد ويفتح للصلوات إن منع منها لفعل علي # [٣٢]
  (المهدي) ويتميز حبس النساء إجماعا.
  وللإمام إنفاق المحبوس من خاصة ماله إجماعا.
  قوله: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» رواه في الأحكام.
  قوله: لفعل علي # روي أنه بنى حبسا وسماه نافعا ثم بدا له فنقضه وبنى حبسا وسماه مخيَّسا فجعل يرتجز ويقول: -
  ألم تر أني كيسا(٤) مكيَّسا ... بنيت بعد نافع مخَّيسا
  - رواه في المجموع وهو مشهور.
  قوله: لفعل علي # روي انه كان يقيد الدعار(٥) بقيود لها أقفال ويوكل بهم من يحلها لهم في أوقات الصلاة من أحد الجانبين - رواه في المجموع، وعن النبي ÷ أنه قيد أبا حنبل السهمي ورده على أبيه مقيدا حين خاف عليه من هربه - رواه في المنهاج.
(١) الإيقاع: هو ما أوقعه الحاكم بنفسه ابتدا إيقاعه، والوقوع: أن يحكم الحاكم بصحة وقوع ما تقدم إيقاعه، هذا الفرق بينهما اهـ لمعة. تمت حاشية شرح الأزهار.
(٢) أخذ الزكاة ونحوها. تمت.
(٣) كالجمعات. تمت.
(٤) والكيّس: الرجل الكامل في جميع الأمور. ذكره المنصور بالله في شرح السيلقية.
(٥) قال السيد صارم الدين: يروى بالدال والذال معا وهم قطاع الطريق، قال ابن الأثير: الدعار بالدال المهملة: قطاع الطريق الذين يخيفون الناس في مقاصدهم، واصل الدعر الفساد. تمت روض.