باب حد الزاني
كتاب الحدود
  هو في الشرع: عقوبة مقدرة لأجل حق الله تعالى.
باب حد الزاني
  الأصل فيه {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي}[النور: ٢] الآية، ورَجْمِهِ ÷ لماعز [١]، ورجم علي الهمدانية [٢]، والإجماع ظاهر.
  (المهدي) والرجم مشروع إجماعا لفعله ÷ وفعل وصيه، وخلاف بعض الموارق(١) لا يعبأ به(٢).
  (أبي بن كعب ثم الحسن البصري والعترة ثم الحسن بن حي وإسحاق بن راهويه وابن المنذر واحمد وداود الظاهري) ويجمع بين الرجم والجلد لفعل علي # وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ÷ -، (محمد بن المطهر) وهو إجماع أهل البيت $.
  (المهدي) ولا يُحَدْ صبي ولا مجنون إجماعا لرفع القلم.
كتاب الحدود
  قوله: رَجْمِه ÷ لماعز روي أن ماعز بن مالك الأسلمي لما جاء واعترف بالزنا قال رسول الله ÷ بعد أن أقر أربع مرات قال: «أتعرف الزنا»؟ قال: نعم، قال: «فما هو؟» قال: أن يأتي الرجل امرأة حراما كما يأتي امرأته حلالا، قال: «مثل المرود في المكحلة» قال: نعم -، وفي لفظ فاعترف بالزنا مرتين فطرده فجاء فاعترف مرتين، فقال النبي ÷: «شهدت على نفسك أربع مرات اذهبوا به فارجموه» روى ذلك في الشفاء وغيره، وعن علي # أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي ÷ فشهد على نفسه بالزنا فرده النبي ÷ أربع مرات فلما جاءه الخامسة قال له النبي ÷: «أتدري ما الزنا»؟ قال: نعم أتيتها حراما حتى غاب ذاك مني في ذاك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر(٣)، فأمر النبي ÷ برجمه فرجم، فلما أذلقته(٤) الحجارة فرّ فلقيه رجل بلحي جمل(٥) فرجمه فقتله فقال النبي ÷: «ألا تركتموه» ثم صلى عليه، فقال له رجل: يا رسول الله رجمته ثم تصلي عليه! فقال له النبي ÷: «إن الرجم يطهر ذنوبه ويكفرها كما يطهر أحدكم ثوبه من دنسه والذي نفسي بيده إنه الساعة لفي أنهار الجنة يتغمص فيها =وفي نسخة= يتخضخض(٦)» رواه في المجموع.
  قوله: ورجم علي الهمدانية عن أمير المؤمنين أن امرأة أتته فاعترفت بالزنا فردها ففعلت ذلك أربع مرات ثم حبسها =وفي نسخة= ثم خلاها حتى وضعت حملها فلما وضعت لم يرجمها حتى وجد من يكفل ولدها ثم أمر بها فجلدت ثم حفر لها بئرا إلى ثدييها ثم رجم ثم أمر الناس أن يرجموا - ثم قال: أيما حد أقامه الإمام بإقرار رجم الإمام ثم رجم الناس، وأيما حد أقامه الإمام بشهود رجم الشهود ثم يرجم الإمام ثم يرجم المسلمون - ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ÷ - رواه في المجموع.
(١) الخوارج. تمت.
(٢) أي لا يبالي به. تمت.
(٣) (قوله): المرود: بكسر الميم هو الميل، والرشاء: بكسر الراء هو الحبل. تمت فتح غفار للرباعي.
(٤) قال في النهاية: أذلقته أي بلغت منه الجهد حتى قلق. تمت.
(٥) قال في الروض: إن المراد به عظم الدابة المعروفة سواء كانت اللام مفتوحة أو مكسورة فقد قرئ بالوجهين.
قوله: تعالى {لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي}[طه: ٩٤]، وقد جاء ما يؤذن أن المراد به العظم وهو ما تقدم في الشواهد من رواية الترمذي وفي سنن أبي داود وأمالي أحمد بن عيسى من رواية يزيد بن نعيم: فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع وخرج يشتد فلقيه عبدالله بن أنيس وقد أعجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به -، ووظيف البعير خفه، الى أن قال: ومما يضعف كون المراد به الموضع بل يبطله أن العادة تقضي بأنه لا يفر حتى يصل الى الموضع الذي بين مكة والمدينة لتعسر ذلك عليه وعلى من لحقه من الناس. تمت ج/٤ - ص ٤٧٤.
(٦) قال في الروض: والمراد به التنعم والتلذذ بأنهار الجنة وأصل الخضخضة التحريك، قال في القاموس: الخضخضة تحريك الماء والسويق ونحوه. تمت.