نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب حد الزاني

صفحة 196 - الجزء 2

  (الأكثر) ولا يرجم مملوك ولو أحصن، (أبوجعفر) إجماعا⁣(⁣١)، ولقول علي # حد العبد نصف حد الحر [٣]، والرجم لا يتنصف.

  (الإمام زيد والعترة) ولا رجم على المكاتب ويجلد كالحر بقدر ما أدى لفعل علي # [٤].

  (المهدي) ويجلد الحربي إجماعا لعموم الآية.

  (القاسمية ثم الشافعي وأبويوسف) ويرجم المحصن لرجمه ÷ اليهوديين [٥]، وما روي عنه ÷ «من أشرك بالله فليس بمحصن» [٦] إن صح فقد تأوله بعضهم بإحصان القذف، فإن قيل رجمه ÷ بحكم التوراة لا بحكمه؛ قلنا: هذا حكم شرعه الله لأهل الكتاب وقرره ÷، ولا طريق لنا إلى ثبوت الأحكام التي توافق أحكام الإسلام إلا بمثل هذه الطريق، ولم يتعقب ذلك في شرعنا ما يبطله، ولا سيما وهو مأمور بأن يحكم بما انزل الله، ومنهي عن إتباع أهوائهم كما صرح بذلك القرآن؛ وأما الاحتجاج بقوله تعالى {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ}⁣[النساء: ١٥] الآية وأنها ناسخة لحكم الرجم في شريعة من قبلنا فغاية ما فيه أن الله شرع هذا الحكم بالنسبة إلى نساء المسلمين وهو مخرج على الغالب كما في الخطابات الخاصة بالمؤمنين والمسلمين مع أن كثيرا منها يستوي فيه المسلم والكافر بالإجماع؛ ولو سلمنا أن الآية تدل بمفهومها على أن نساء الكفار خارجات عن ذلك الحكم فهذا المفهوم قد عارضه منطوق حديث (ابن عمر) [٧] فإنه مصرح بأنه ÷ رجم اليهودية مع اليهودي؛ على أن الأمر عندنا حكمه كما كان قبل الحضر، والآية قد نسخت بآية النور، وحكمه ÷ في ماعز -.

  (القاسمية) والذمي كالحربي لما مر.


  قوله: لقول علي # حد العبد نصف حد الحر - رواه في المجموع.

  قوله: لفعل علي # عنه ÷ في عبد عتق نصفه زنا فجلده علي # خمسا وسبعين جلدة⁣(⁣٢) - رواه في المجموع وغيره.

  قوله: لرجمه ÷ لليهوديين. رواه في الشفاء والأصول.

  قوله: وما روي عنه ÷ «من أشرك بالله فليس بمحصن» ذكر المهدي # انه من كلام ابن عمر، وأخرجه الدار قطني من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا ورجح هو وغيره وقفه، وأخرجه إسحاق بن راهويه على الوجهين في مسنده.

  قوله: حديث ابن عمر عن ابن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله ÷ فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زانيا، فقال لهم رسول الله ÷: «ما تجدون في التوراة»؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون، قال عبدالله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبدالله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله ÷ فرجما فقال عبدالله: رأيت الرجل يحني⁣(⁣٣) على المرأة يقيها الحجارة يعني: يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه. رواه في الشفاء وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم واللفظ للشفاء، وإتيان يهود إلى النبي ÷ وما جرى بينه وبينهم - رواه في الأحكام برواية بسيطة.


(١) والإجماع منعقد قبل حدوث الزهري وأبي ثور، أو هو إجماع العترة $. تمت.

(٢) والمراد المكاتب الذي قد أدى نصف مال الكتابة إذ هو الذي يمكن تبعيض عتقه إذ لو عتق بعضه في غير كتابة سرى إلى جميعه. تمت روض.

(٣) لفظ الشفاء يجني عليها الأولى بالياء معجمة باثنتين من أسفل وبالجيم وبعده نون يقال أجنى يجني إجناء إذا أكب عليه يقية شيئا، وفي رواية يجاني عليها: أي يقيها. تمت.