باب حد الزاني
  (العترة(١) ثم الشافعي وأبويوسف) وإذا زنى الحربي المستأمن بحربية في دارنا، أو ذمية حد للآية، وأمانه انتقض بالزنا كلو قتل.
  (محمد بن المطهر) فإن وطئ امرأة مستأجرة، أو عارية، أوامة لزوجته وجب عليه الحد بإجماع أهل البيت $، فإن زنى بأَمَةِ زوجته حد لقول علي # إن كنت صادقة رجمناه - الخبر [٨].
  (الإمام زيد والعترة(٢) ثم قتادة والثوري والحسن البصري وعطا وسعيد بن المسيب والنخعي ثم أحد أقوال الشافعي) وحد اللوطي كالزاني، واختاره والدنا أيده الله لقول علي # في الذكر ينكح احدهما الآخر أن حدهما حد الزاني إن كانا أحصنا رجما وإن كانا لم يحصنا جلدا [٩]. (ابوجعفر) ومن قال لامرأته هي بائن، ثم وطئها فلا حد عليه إجماعا.
  (الأمير الحسين) ومن زنى بامرأة حرة، أو أمة، عاقلة، أو غير عاقلة، بالغة، أو غير بالغة وكانت تصلح للجماع وجب عليه الحد إجماعا، (العترة ثم الشافعي) وفي العكس كذلك(٣) إذ لم يفصل الدليل(٤).
  (الأمير الحسين) ومن زنى بامرأة دفعات عدة، أو نساء عدة لم يلزمه إلا حد واحد إجماعا.
  (المهدي) ولا تحد المكرهة التي لا فعل لها إجماعا.
  (الإمام) ولا تحد المرأة حتى تستبرأ لقول علي # فما سلطانك على ما في بطنها [١٠]، فإن حملت تركت حتى ترضعه اللبى للخشية عليه، ثم ترجم إن وجد من يكفل ولدها، وإلا تركت حتى يفصل لفعل علي # بالهمدانية -.
  قوله: إن كنت صادقة الخ عن علي # انه أتته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي وقع على وليدتي(٥) فقال: إن كنت صادقة رجمناه وإن تكوني كاذبة جلدناك قال: ثم أقيمت الصلاة فذهبت - رواه في المجموع وأخرجه عبدالرزاق والبيهقي.
  قوله: لقول علي في الذكرين ينكح أحدهما الآخر أن حدهما حد الزاني إن كانا أحصنا رجما وإن كانا لم يحصنا جلدا - رواه في المجموع.
  قوله: فما سلطانك الخ عن علي # انه قال: لما كان في ولاية عمر أُتي بامرأة حامل فسألها عمر فاعترفت بالفجور فأمر بها عمر أن ترجم فلقيها علي # فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر بها أمير المؤمنين عمر أن ترجم، فردها علي # فقال: أمرت بها أن ترجم؟ قال: نعم اعترفت عندي بالفجور، فقال علي #: هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها؟، قال: ما علمت أنها حبلى قال علي #: إن لم تعلم فاستبرئ رحمها - ثم قال علي #: فلعلك انتهرتها أو أخفتها؟ قال: قد كان ذلك، قال: أو ما سمعت رسول الله ÷ يقول «لا حد(٦) على معترف بعد بلاء» إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له فلعلها إنما اعترفت لوعيدك إياها -، فسألها عمر فقالت: ما اعترفت إلا خوفا، قال: فخلى عمر سبيلها - رواه في المجموع والعلوم والهادي إلى الحق في الأحكام ونسبه في أسنا المطالب(٧) إلى السمان في الموافقة.
(١) رواه في البحر عن العترة $ أي الناصرية والقاسمية. تمت.
(٢) رواه عنهم في الروض النظير. تمت.
(٣) أي لا فرق في وجوب الحد على البالغة العاقلة بين أن يكون الزاني بها بالغا أو غير بالغ عاقلا أو غير عاقل حرا أو ليس بحر. تمت شفاء.
(٤) أي دليل وجوب الحد على من زنى إذا كان مكلفا. تمت.
(٥) أي جاريتي. تمت.
(٦) في الأصل «ليس على معترف بعد بلاء» وما أثبتناه هو في المجموع والعلوم والأحكام. تمت.
(٧) هو أسنا المطالب في مناقب علي بن أبي طالب للعلامة المحدث برهان الدين ابراهيم بن عبدالله الوصابي اليمني الشافعي. تمت روض.