نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب حد الزاني

صفحة 198 - الجزء 2

  ورده ÷ للعامرية إلى أن يكفل ولدها [١١].

  (المهدي) والبهيمة محرمة إجماعا، (الحسن البصري ثم القاسم وأبوطالب والإمام ثم أبويوسف وأحد أقوال الشافعي) ويوجب⁣(⁣١) حد الزنا كقبل المرأة إذ هو⁣(⁣٢) فرج محرم مشتهي طبعا فأوجب الحد كالقبل؛ وأما حديث ابن عباس «من أتى بهيمة فاقتلوه» [١٢] إن صح فمحمول على المحصن لقول الحسن السبط عند البيهقي إن كان محصنا رجم [١٣].

  فصل «١» (العترة ثم الفريقان) والموجب للحد الإيلاج: فلا حد على من وجدا في ثوب واحد لحديث الواجد للمرأة في البستان [١٤]، (أبوطالب) لكنه يعزر لفعل علي # في من وجدا في لحاف [١٥]

  (ابوجعفر) ويتوصل إلى درء الحد بالشبهات إجماعا، ولقوله ÷ «ادرءوا الحدود بالشبهات» [١٦]. (علي # والإمام زيد والصادق وأحد قولي الناصر والإمام) والحبس سنة مشروع لقوله ÷ «والبكر بالبكر جلد مائة والحبس سنة» [١٧]، قلت: وهو أولى من التغريب كما زعمه بعضهم إذ القصد فقد الأنيس وقد حصل، بل هو أعظم، ولأن في الحبس وثوقا به على إمكان الإستقامة على المنهج القويم، وعدم الفتنة، أو الإرتداد كما كان من ربيعة لما غربه (عمر) [١٨]، بخلاف التغريب فإن فيه التعريض إلى الفتنة في الدين،.


  قوله: ورده ÷ للعامرية روي في قصة العامرية أنها لما اعترفت بالزنا أمر النبي ÷ بردها إلى أن تضع ما في بطنها ثم جاءت فردها إلى أن يكفل ولدها - رواه في الشفاء والأصول.

  قوله: حديث ابن عباس عنه ÷ أنه قال: «من وُجِدَ مع بهيمة فاقتلوه مع البهيمة» رواه في الشفاء، ونحوه في الأصول وقال: الله أعلم بصحة الخبر، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وابوداود.

  قوله: لقول الحسن السبط: إن كان محصنا رجم يعني من أتى بهيمة - أخرجه البيهقي.

  قوله: لحديث الواجد الخ عن ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي ÷ فقال: إني وجدت امرأة في البستان وأصبت منها كل شيء غير أني لم انكحها فاعمل في ما شئت، فقرا {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}⁣[هود: ١١٤] - رواه في الشفاء.

  قوله: لفعل علي # روي أنه جلد رجلاً وجد مع امرأة ولم تقم الشهادة بالزنا بمائة جلدة غير سوط أو سوطين - رواه في الشفاء، وعن الباقر أن عليا # قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة غير سوط - رواه في العلوم والشفاء.

  قوله: لقوله ÷ «ادرءوا الحدود بالشبهات» رواه في الشفاء والأصول، ورواه في العلوم عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول الله ÷ «ادرءوا الحدود بالشبهات، وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا من حد» اهـ، والحديث أخرجه الحارثي في مسند أبي حنيفة من رواية ابن عباس والبيهقي من رواية علي، وفيه [المختار بن نافع] قال البخاري: منكر الحديث.

  قوله: البكر الخ عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة والحبس سنة» رواه في المجموع.

  قوله: لما غربه عمر عن عمر أنه لما نفى ربيعة في الخمر لحق بالروم وقال: لا أنفي أحدا بعده - رواه في الأصول وهو في الشفاء، وأخرجه عبدالرزاق عن ابن المسيب قال: غرب عمر ربيعة بن أمية بن خلف فلحق إلى خيبر فلحق بهرقل - وأخرجه النسائي اهـ.


(١) لكنه يشكل على هذا ما رواه محمد بن منصور في العلوم عن العلماء من آل رسول الله ÷ وغيرهم: من أنه من أتى بهيمة فلا حد عليه، وللإمام أن يؤدبه بقدر ما يرى. تمت من الأصل.

(٢) أي فرج البهيمة. تمت.