باب حد الزاني
  على أن مِن شَرطِ جواز سفر المرأة المحرم، وهو(١) لا يجب عليه، وتحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب(٢)، وبذلك(٣) إخلال بحد من حدود الله، وهو لا يجوز، فما ذكرناه أولى لنصه ÷ في رواية الوصي # عليه وهو أعرف بمقاصد الشارع من غيره.
  فصل «٢» وطريق موجب الحد البينة أو الإقرار: (الأمير الحسين والمهدي) ويثبته(٤) أربعة ذكور إجماعا للآية، وإذ لا حكم فيه للإناث لقول علي # لا تجوز شهادة النساء في حد - الخبر، وعلى الإمام البحث عن عدالتهم، وإسلامهم لما مر، وصحة عقولهم إذ لا حكم لقول المجنون وفعله إجماعا، وصحة أبصارهم إذ شهادة العمياوان(٥) باطلة، (أبو جعفر) إجماعا، وعن حرية المشهود عليه، وعقله، وبكارته لاختلاف الحكم، وعن تفسير الإحصان إذ هو مشترك(٦).
  (العترة ثم الشافعي وأبوحنيفة ومالك) فإن نقصوا فقذفة لجلد أمير المؤمنين الثلاثة حين لم يحقق الرابع [١٩] (العترة ثم الشافعي والبتي) ولا يشترط اجتماعهم إذ لم يفصل الدليل.
  (المهدي) والعبد كالحر في اعتبار الأربعة إجماعا.
  والدبر كالقبل لقول علي # اللوطي بمنزلة الزاني [٢٠].
  ويسقط بدعوى الإكراه إجماعا، (العترة ثم الفريقان والثوري والشعبي) ويسقط بعد الشهادة بشهادة النساء أنها رتقاء، أو عذراء لفعل علي # [٢١]، وإنما قبلت هنا لدرء الحد لكونها شبهة، ولأنها ليست موجبة(٧) فكانت كسائر الشهادات.
  قوله: لا تجوز شهادة النساء - تقدم.
  قوله: لجلد أمير المؤمنين الثلاثة روي أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد فإن كان هذا زنى فهو ذلك فجلد على # الثلاثة وعزر الرجل والمرأة - رواه في الشفاء والمنهاج.
  قوله: لقول علي اللوطي بمنزلة الزاني وهو أعظمهما جرما - رواه في الشفاء.
  قوله: لفعل علي عن أمير المؤمنين # أنه أتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن: إنها بكر فقال #: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا - رواه في العلوم والأصول والشفاء، ولفظ صحيفة علي بن موسى | بإسناده إلى علي قال: سئل رسول الله ÷ عن امرأة زنت فذكرت المرأة أنها بكر فأمرني النبي ÷ أن أمر النساء أن ينظرن إليها فوجدنها بكرا فقال ÷: «ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله عز وجل»، وكان ÷ يجيز شهادة النساء في مثل هذا ..
(١) أي السفر لا يجب على المحرم. تمت.
(٢) فلا يجب عليها تحصيل أجرة المحرم إذا امتنع من السفر معها إلا بها. تمت.
(٣) أي بترك السفر مع عدم وجود المحرم إخلال بحد من حدود الله وهو التغريب على فرض وجوبه. تمت.
(٤) عبارة البحر والمسائل وبنيته اهـ، وهو الأولى. تمت.
(٥) صواب العبارة العميان جمع أعمى كما أفاده في المصباح. تمت.
(٦) قال في البحر: والإحصان في اللغة، المنع، قال الله تعالى {لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ}[الأنبياء: ٨٠]؛ وفي الشرع مشترك بين الحرية ومنه {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ}[المائدة: ٥] أي الحرائر، وبين التزويج ومنة {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}[النساء: ٢٤]، والإسلام ومنة {فَإِذَا أُحْصِنَّ}[النساء: ٢٥] أي استلمن = قال في الشفاء: هذا على قراءة من قرا أحصن بفتح الهمزة =، والعفة ومنه {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}[المائدة: ٥] [النساء: ٢٤]. تمت.
(٧) لحد. تمت.